قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 4493/1970 (هيئة خماسية) تاريخ 7/11/2000


1. ان البين من نص المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20لسنة 1962 بانشاء مكاتب فرعية لحماية الاحداث وتحديد اختصاصها ، ان ضباط مكاتب حماية الاحداث هم بحسب الاصل من مأمورى الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينبسط اختصاصهم طبقا لما نص عليه في المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الاحداث من جرائم ويمتد الى ما عداهم من غير الاحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع.

(الطعن رقم 4493 لسنة 70 ق جلسة 7/11/2000)