قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 5406/1970 (طلبات) تاريخ 4/12/2000



اذا كانت النيابة قد اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئا من أغذية الانسان (جبنا) مغشوشا مع علمه بذلك ، ودفع الطاعن التهمة- على ما يبين من مخالفة المفرودات المضمومة - بدفاع حاصلة انه لا يعلم بالغش وغير مسئول عنه ، وكان الحكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال ( وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط ان صفائح الجبن مشتراه من معملة هذا فضلا على انه ثابت بالاستيكر والكارات ان الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذي يطمئن معه وجدان المحكمة لارتكابه جريمته بصنع وعرض جبن فاسد ومغشوش سيما وان المتهم لم يثبت من مطالعة المفردات ان دفاع الطاعن قام على ان الصفائح تم اعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من انتاجه ولا علم له به. لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء الذي طرحه او عرضه للبيع وتعمده ادخال هذا الغش على المشترى وكان لا يكفي لادانة الطاعن ان يثبت الحكم ان الصفائح عليها ملصقات معملة او ان يطالبه باثبات عدم علمه بالغش وان الجبن المضبوط صنع في غير معملة بل لا بد ان يقيم الحكم الدليل على الطاعن هو الذي ارتكب الغش او انه عالم به علما واقعيا ، فان هذا الذي استند اليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لاثبات الجبن المضبوط الى الطاعن ولا علمه بالغش مما يعيبه ويوجب نقضه.

( الطعن رقم 5406 لسنة 70ق جلسة 4/12/2000)