قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 7981/1970 (طلبات) تاريخ 8/2/2001



1. لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم ان احدا من الطاعن او المدافع عنه لم يثر شيئا بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لانه جاء نتيجة اكراه مادي وأدبي ووليد اجراءات باطلة ، وانما قصارى ما اثبت بالمحضر واطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن ( ولا بد ان يكون الاعتراف اختياريا حتى ولو كان صادقا) وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف، ومن ثم فانه لا يكون للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر امامها ،ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعي لاول مرة امام محكمة النقض ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.