قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 2678/1970 (طلبات) تاريخ 20/11/2001



1. لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ، وذلك ما سجلته المادتان 454 و455من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه لا يجوز طرح الدعوى من جديد امام القضاء عن ذات الفعل وضد نفس المتهم . لما كان ما تقدم وكانت الواقعة التي طلبت سلطة الاتهام محاكمة الطاعنين عنها في الجنحة موضوع الطعن الماثل سبق ان طرحت على محكمة الموضوع في الجنحة رقم ..... واصدرت فيها حكما نهائيا ببراءة الطاعنين ، فان المحكمة اذ عادت الى نظر الدعوى - بوصف اخر للفعل - وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعنين بعد ان زالت ولايتها باصدار الحكم الاول ، يكون حكمها المطعون فيه قد اخطأ في القانون بما يؤذن لهذه المحكمة عملا بالمادة 39/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، ان تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 2678 لسنة 70ق-جلسة 20/11/2001)