س1 :
بين حكم القانون المدني الأردني في الحالات التالية مع التعليل او بيان المبدأ الذي اعتمدت عليه في الاجابه وبما لا يزيد عن ثلاثه اسطر لكل حاله ؟
1. تطبيق مجله الاحكام العدلية العثمانية على مسألة معروضه على القاضي المدني الاردني .
2. انصراف آثار تصرف النائب بحق الاصيل رغم تجاوز الاصيل حدود نيابته .
3. العقد الذي يبرمه الصبي المأذون .
4. حكم العربون في العقود الشكلية .
5. حكم الاكراه .
6. تعاقد النائب باسمه لحساب الاصيل .
7. نكول الواعد عن الوعد .
8. صدور قبول يتضمن تعديلا في الايجاب .
9. الغلط في ماهية العقد .
10. ادراج شرط تعسفي مجحف في عقد الاذعان .