س1 :

بين حكم القانون المدني الأردني في الحالات التالية مع التعليل او بيان المبدأ الذي اعتمدت عليه في الاجابه وبما لا يزيد عن ثلاثه اسطر لكل حاله ؟

1. تطبيق مجله الاحكام العدلية العثمانية على مسألة معروضه على القاضي المدني الاردني .

2. انصراف آثار تصرف النائب بحق الاصيل رغم تجاوز الاصيل حدود نيابته .

3. العقد الذي يبرمه الصبي المأذون .

4. حكم العربون في العقود الشكلية .

5. حكم الاكراه .

6. تعاقد النائب باسمه لحساب الاصيل .

7. نكول الواعد عن الوعد .

8. صدور قبول يتضمن تعديلا في الايجاب .

9. الغلط في ماهية العقد .

10. ادراج شرط تعسفي مجحف في عقد الاذعان .