قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 50/1952 (هيئة خماسية)



* ان الاعترافات التي يؤديها المتهم امام المدعي العام مقبولة في معرض البينة ولكن يجوز الطعن في صحتها فيما بعد.
* من الخطر الحكم على شخص ما اتهم بارتكاب جرم في بلاد خارج حدود المملكة بناء على اعترافه المجرد وخصوصا اذا كانت تلك البلاد معادية وعلى المحكمة ان توجه ذهنها الى امتحان صحة الاعترافات على ضوء الدلائل الخارجية.
* اذا وقع الاعتراف خارج المحكمة ثم انكره المتهم امامها فعلى المحكمة ان تتلمس سبل التحقيق الاخرى للتاكد من صحته.