قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 836/998 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/1999



* ان رد الاعتبار ، بمقتضى المادتين ( 364 و 365 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، اما ان يكون قانونيا واما ان يكون قضائيا ، ولكل منهما شروطه الخاصة به ، فلرد الاعتبار القانوني شرطان هما :
- ان تكون العقوبة المحكوم بها جنحية بالحبس او الغرامة .
- عدم صدور حكم جديد بالحبس او بعقوبة اشد خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس وثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ عقوبة الغرامة .
ولرد الاعتبار القضائي الشروط التالية .
- تنفيذ العقوبة او العفو عنها او انقضاؤها بالتقادم .
- مضي مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو عنها او انقضائها بالتقادم ، ومضاعفة المدة اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني .
- حسن سلوك المحكوم عليه .
- الوفاء بالالتزامات المدنية الناشئة عن الجريمة او اسقاطها او تقاومها او اثبات الاعسار ، وفي حالة الافلاس اثبات قضاء الدين او الابراء منه .
* ان المكرر ، بمقتضى المواد ( 101 - 104 ) من قانون العقوبات ، هو من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية او الجنحية ( بالحبس ) ، حكما مبرما ثم ارتكب اثناء مدة العقوبة او خلال المدة المحددة حسب مقتضى الحال ، بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه لسبب قانوني ، جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى ( بالنسبة للمحكوم عليه بجريمة جنحية ) او قبل انفاذ العقوبة الجنحوية .
أي ان حالات التكرار تكون على الوجه التالي :
- ارتكاب جناية مهما كانت ثم جناية ثانية مهما كانت .
- ارتكاب جنحة معاقب عليها بالحبس ثم جنحة مماثلة .
ويستفاد من ذلك ان من حكم عليه بالعقوبة التكديرية او عقوبة الغرامة لا يعد مكررا .