قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 221/86 (هيئة خماسية) تاريخ 6/1/1987



ان كون القتل قد وقع مع سبق الاصرار من عدمه هو وصف للفعل الذي اتاه الجاني ، والاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحه او جناية يكون غرض المصر ايذاء شخص معين او شخص غير معين ، فان ثبت الفعل على هذا الوجه استحق الفاعل العقوبة المشددة بحسب نص القانون ، ولا علاقة للاعاقة الفعلية بهذا الظرف المشدد القانوني .

اما فقد الشعور او الاختيار الكلي فانه يعفى الفاعل من العقاب على اساس من ان الشخص الذي يفقد الشعور او الاختيار عاجز عن ادراك كنه افعاله او عاجز عن العلم بانه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل او الترك الذي يشكل الجريمة بسبب الاختلال في عقله ، اذ لا يمكن ان يكون لديه قصد مصمم عليه قبل الفعل اما اذا كان فقد الشعور او الادراك جزئيا واحتفظ الجاني بقدر من الشعور او الاختيار يكفي لفهم اعماله وتوجيه ارادته على نحو ما فلا يعفى من المسؤولية وان كان يصح سببا للتخفيف من عقوبته في حدود ما يبيحه القانون للقاضي من سلطات تقديرية بين حدي العقوبة الادنى والاقصى.