قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1309/2013 (هيئة عامة) تاريخ 10/10/2012


1. خول المشرع وفي المواد (237 و266و 267) من قانون أصول المحاكمات الجزائية محكمة الاستئناف النظر في القضايا الجنائية بصفتها محكمة موضوع وقانون وإذا وجدت الحكم موافقاً للقانون قضت بـتأييده ، ومقتضى ذلك أن عليها أن تفصح عن رأيها بشكل واضح من حيث مناقشة الأدلة وأن تحدد الوقائع التي تتوصل إليها من خلال البينات وأن تطبق القانون عليها. وفي الحالة المعروضة فإن الهيئة العادية لمحكمة التمييز توصلت إلى أن محكمة الاستئناف وبقرارها رقم (1797/2011) تاريخ 13/11/2011 لم تبين وقائع الدعوى بشكل مفصل وإنما ذكرتها بشكل موجز واستعرضت بينات الدفاع ولم تستعرض بينات النيابة بصفتها محكمة موضوع واكتفت باستعراض محكمة الدرجة الأولى لتلك البينات وكان عليها أن تعالج بينات الدعوى وتبدي رأيها فيها بصفتها محكمة موضوع وقانون واستعراض البينات التي كونت عقيدتها من خلالها وبيان أفعال المميز ضده. وإنما اكتفت باستعراض بينات الدفاع دون أن تستعرض أولاً بينات النيابة العامة وعدم الاكتفاء بمجرد سردها وذلك حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما تتوصل إليه من وقائع واستخلاصات وتطبيقات قانونية كما انتهى لذلك قرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز وعليه يكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض واقعاً في غير محله.