قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1293/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 9/6/2013



1. إذا كان المطعون ضده تمييزاً يملك قطعة الأرض رقم 81 حوض 4 من أراضي سامتا وعفنا وأن وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بأعمال شق وتوسعة للطريق الملاصقة لقطعة أرضه في الجهة الشرقية الشمالية وأن ضرراً قد لحق بهذه القطعة مما يعطيه الحق بإقامة الدعوى للمطالبة بجبر الأضرار التي يدعي أنها لحقت به نتيجة أعمال المدعى عليها فتكون الخصومة والحالة هذه متوفرة.

2. اذا سبق للطاعن وأن أثار هذا الطعن في طعنه السابق وأن محكمة التمييز وبقرارها رقم 1993/2012 قد عالجت ذلك وردت عليه فانه يمتنع عليه معاودة عرض ذلك على محكمة التمييز ثانية مما يتعين الالتفات عن هذا السبب.

3. اذا تفهم الخبراء المهمة على ما ورد تفصيلاً في تقرير الكشف وأقسموا على القيام بها بكل صدق وأمانة قدموا للمحكمة تقرير خبرة أرفقوا معه مخطط كروكي راعوا فيه جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم وقت الكشف وبينوا أن الأضرار التي لحقت بقطعة الأرض موضوع الدعوى كانت بسبب الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وحددوا نسبة نقص القيمة الذي لحق بهذه القطعة نتيجة ذلك وقدروا التعويض الذي يستحقه مالك هذه القطعة بحيث تكون هذه الخبرة صالحة لبناء حكم بالاستناد إليها فان ما ورد بهذه الأسباب لا يشكل طعناً قانونياً.

4. إذا توفرت في الحكم المطعون فيه متطلبات المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما يتوافق وأحكام المادة (188/4) من القانون ذاته فان قرارها موافق للقانون.