الأردن- "معدل قانون البترا التنموي" يعفي صادرات المؤسسات المسجلة في الاقليم من الضرائب  

الأردن- "معدل قانون البترا التنموي" يعفي صادرات المؤسسات المسجلة في الاقليم من الضرائب   Petra_Treasury


قال رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا، الدكتور محمد النوافلة، إن قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ العام 2009، الأمر الذي استوجب تقديم مشروع معدل للقانون بسبب افتقار بعض مواد القانون الذي كان معمول به سابقا لدعم النقاط التي ممكن ان تستند عليها الانظمة، مثل نظام محكمة السلطة .

وأضاف النوافلة انه من المتوقع ان يتم عقد جلسة تضم كافة الاطراف المعنية لمناقشة مشروع القانون والبنود التي قدمت مقترحات لتعديلها خلال الاسبوع المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشر ديوان الرأي والتشريع على موقعه الإلكتروني مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014 تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية.

وينص على الآتي:

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 2009 والمشار الية فيما يلي بالانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): تعدل المادة (Cool من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً: تعديل الفقرة (ح) بإلغاء العبارة (يكون ثلث اعضائه من المجتمع المحلي) والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (يتضمن من بين اعضائه ممثلين للمجتمع المحلي.)

ثانياً: اضافة كلمة ( الضرائب) بعد كلمة (الرسوم) الواردة في الفقرة(م) منها.

ثالثاً: اضافة الفقرات التالية للنص هذه المادة على النحو التالي:

ث : الرقابة الصحية والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص والمدير المقررة لكل منهم في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.

خ : الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وانشطتها من مصادر داخلية او خارجية بما في ذلك اصدار سندات دين لهذه الغاية شريطة موافقة مجلس الوزرا على ذلك.

ذ : انشاء صندوق استثمار لأموال السلطة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد به كيفية ادارة الصندوق الأسس والقواعد والاجراءات تنظيم عمله.

المادة (3): اضافة المواد التالية حسب الترقيم التالي للقانون الاصلي بحيث يعاد ترقيم المواد (17-30) على هذا النحو:

اولاً : المادة (17): على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ، تستوفى السلطة ضريبة الدخل بنسبة (5 %) من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل الاقليم، وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة.

تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات الى خارج المملكة.

لا تسري الاحكام الواردة الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الدخل المتأتي لكل من البنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمويلي وشركات الاستشارات والتدقيق المالي والضريبي، والنقل بكافة أشكاله وشركات التأمين وإعادة التأمين، والصناعات التعدينية والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه، والغاز، والمشتقات النفطية باستعمال بخطوط الأنابيب.

يخصص ما نسبته (50 %) من الايرادات المتأتية وفقا لأحكام هذه المادة للسلطة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ثانياً : المادة (18): تخفض الضريبة العامة المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها او استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل الاقليم لنسبة (الصفر)، دون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

لمزودي البضائع المسجلين بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات في المملكة الحق في طلب رد الضريبة العامة على المبيعات التي سبق دفعها على السلع المباعة الى المؤسسات المسجلة في الاقليم.

تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في الاقليم والتي يتم بيعها الى باقي مناطق المملكة.

يتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7 %) من قيمة بيع الخدمات التي يتم تحديدها بموجب النظام الصادر لهذه الغاية وذلك عند بيعها للاستهلاك في الاقليم، وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة.

تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة بما فيها المركبات والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في الاقليم لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم تقاضيها في المملكة.

تحدد الاحكام والاجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات وردها في الاقليم المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

إذا تبين أن السلع او الخدمات المذكورة في هذه المادة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها خلافا لأحكام هذه المادة، أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الأغراض التي تم منح الإعفاء من اجلها، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.

ح- يخصص ما نسبته (50 %) من الايرادات المتأتية وفقا لأحكام هذه المادة للسلطة على ان يتم توريد الباقي للخزينة العامة.

ثالثاً : المادة (19): تتمتع المؤسسات المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في الاقليم بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وانشاء وتجهيز وتأثيث جميع انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل هذه المؤسسات في الاقليم بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للإقليم لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منه لخارج المملكة من الرسوم الجمركية باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والاجور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.

لا تضع السلع المنتجة او المصنعة في الاقليم والمستوفية لشروط المنشأ الأردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.

يصدر مجلس الوزراء نظاماً يتضمن شروط وإجراءات تطبيق احكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي.

رابعاً : المادة (20): تستفيد المؤسسة المسجلة من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة.

اعفاء مشتريات السلطة من الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة.

خامساً : المادة (21): للسلطة الحق في أن تبيع أو تتلف أو تصادر أو تتملك المواد والبضائع والانشاءات والمعدات التي يتم التخلي عنها أو تركها بدون مطالبة في الاقليم على أن يتم تحديد الأسس والقواعد والاجراءات المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم شرها في الجريدة الرسمية.

سادساً: المادة (22): ينشأ في السلطة صندوق يسمى صندوق الغرامات يتم ايداع جميع الغرامات التي تحصلها السلطة به على ان يتم تحديد الاسس واجراءات وقواعد الانفاق من هذا الصندوق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (4): تعديل المادة (19) من القانون الاصلي على النحو التالي:

اولاً : تعديل الفقرة (ب) منها بتغيير النسبة (35 %) الواردة بها الى النسبة (50 %).

ثانياً : بإضافة كلمة ( الضرائب ) بعد كلمة (الرسوم) الواردة في الفقرة (و ) من هذه المادة.

ثالثاً: اضافة فقرة لهذه المادة على النحو التالي :

الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في الاقليم .

رابعاً: اعادة ترميز الفقرة (ح) من هذ المادة في القانون الاصلي لتصبح (ط).

المادة (5): تعديل الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الاصلي بإضافة كلمة (والبلديات) بعد عبارة ( والدوائر الحكومية)

المادة (6): تعديل الفقرة (ب) من المادة (21) من القانون الاصلي بإضافة البند (3) على النحو التالي:

3- الغاء تخصيص أي من اراضي السلطة لصالح أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او دور العبادة حال عدم استغلالها لمدة تزيد على سنتين.

المادة (7): اضافة نص للقانون الاصلي يرقم بالمادة (23) مع اعادة ترقيم المواد التالية له ينص على ما يلي:

المادة (23) : على الرغم مما ورد باي تشريع اخر، يتم تنظيم بيع الاموال غير المنقولة وتأجيرها في الاقليم لغير الاردنيين والأشخاص المعنويين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (Cool: اضافة نص للقانون الاصلي يرقم بالمادة (25) مع اعادة ترقيم المواد التالية له ينص على ما يلي:

المادة (25) : تنشأ في السلطة محكمة بلدية خلافاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات المعمول به.  الغد