قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 471/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 12/2/2013



1. من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن التحقيق في المحاكمات التأديبية يتم في حدود الأصول العامة وبمراعاة الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بأن تتوافر فيه ضمان السلامة والخبرة والاستقصاء لصالح الحقيقة ، وأن يتم كفالة حق الدفاع تحقيقاً للعدالة ، وفي حال عدم حضور المشتكي تطبق المادة (71/1) من قانون نقابة المحامين إصدار مذكرة حضور بواسطة النيابة العامة. ولما كان قرار المستدعى ضده لم يراع هذه الأصول والإجراءات عند إصدار قراره ، دون استكمال الإجراءات وهي دعوة المشتكي ومناقشته في شكواه وإعطاء المستدعي حقه في الدفاع عن نفسه في ضوء شهادة المشتكي ، فإن القرار يكون قد افتقد عنصراً أساسياً في استقصاء الحقيقة وكفالة حق الدفاع الأمر الذي يجعل القرار المشكو منه مخالفاً للقانون ومستوجب الإلغاء. (انظر قرار العدل العليا رقم 136/2000 تاريخ 24/9/2000 ) .