قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 501/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2013



1. يستفاد من المادة (92/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) أن صلاحية النقل لمثل حالة المستدعية هي للوزير بناء على تنسيب الأمين العام. ومن الرجوع إلى المادتين (90) و(181) من نظام الخدمة المدنية المشار إليه يتبين أن نقل المستدعية هو من صلاحيات المستدعى ضده بصفته مفوضاً من وزير التربية والتعليم وبناء على تنسيب من مدير الشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم المفوض من قبل الأمين العام. وحيث أن للإدارة حق نقل من تراه مناسباً في الوظائف العامة ، ولا يحد من سلطتها هذه إلا إذا كانت ملزمة بشروط موضوعه مسبقاً أو أنها أجرت منافسة بين المتقدمين للوظيفة، أو خالط قرارها مخالفة قانونية أو اقترن ببواعث شخصية. وحيث أن قرار النقل موضوع الطعن صدر عن جهة مختصة في إصداره ، ولم يمس المركز القانوني للمستدعية ولم يثبت أنه مخالف للقانون أو اقترن ببواعث شخصية، أو مس درجة المستدعية أو أقدميتها أو راتبها ، فيكون القرار الطعين قد صدر موافقاً لأحكام القانون.