قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 15/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/2013



1. اذا كان المستدعي يمارس مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية منذ تاريخ 14/4/2003 دون انقطاع ويقيم فيها إقامة دائمة فعلية إلا أنه ومنذ عام (2006) أخذ يتردد على المملكة المتحدة وأمريكا وبلجيكا وبلغ مجموع مغادرته سنة (2006) (4 شهور و 3 أيام) وعام (2007) (5 شهور و12 يوم) وعام (2008) (4 شهور و 9 أيام) وغادر البلاد بتاريخ 11/3/2012 ولا يوجد ما يفيد بعودته إلى المملكة الأردنية الهاشمية . فان تردد المستدعي وغيابه لمدة تتجاوز الماية وعشرين يوماً في السنة الواحدة ليس من شانه أن يؤثر على إقامته الدائمة في الأردن باعتباره مواطناً أردنياً يقيم في عمان وله مكتب لمزاولة مهنة المحاماة ولكننا نرى أن تردده بالصورة الآنفة الذكر إلى المملكة المتحدة وأمريكا وبلجيكا وغيرها لقضاء أعمال خاصة للإشراف والإدارة والمناظرة على ما آل للموكلين من تركه ليس من أعمال المحاماة والقضايا التي يتوجب متابعتها بواسطة المحامين ، كما أن توكيله لبيع أراضي في المملكة المتحدة ليس عملاً من أعمال المحاماة ، وهذا ينفي الصفة الثانية المشترطة للإقامة وهي الصفة الفعلية التي اشترطتها المادة (8/د) من قانون نقابة المحامين ، ذلك أن رابطة الإقامة الدائمة للمستدعي في الأردن هي رابطة قانونية مستمرة ودائمة تربطه بمكان إقامته الدائمة في وطنه ولا تنتهي هذه الرابطة أو تزول لأي سبب من الأسباب إلا بإرادته الجادة والأكيدة على وضع حد لتلك الرابطة باتخاذ مكان آخر لإقامته الدائمة. أما مفهوم الإقامة الفعلية فهي رابطة مادية واقعية تعني تواجد المقيم تواجداً فعلياً في محل إقامته الدائم لا تنقطع إلا في الحالات التي تستدعيها الظروف العادية لأي محام كمغادرته الأردن للمرافعة في قضية أو أكثر من القضايا لدى محاكم الدول الأخرى دون الحصول على إذن إقامة ولو مؤقتة في بلد آخر ، الأمر الذي يفقده حقه للإقامة الفعلية في الأردن وبالتالي فلا يتحقق شرط الإقامة الفعلية في الأردن المنصوص عليه في المادة (8/د) من قانون النقابة (قرار عدل عليا رقم 254/1990 وقرار عدل عليا رقم 256/1990) الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد صدر موافقاً للقانون.