قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 378/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 17/3/2013



1. يستفاد من أحكام المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الاستئناف لا تقبل الطعن تمييزاً. ولما كان الحكم المطعون فيه حكم جنحي صادر عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية فإن الطعن فيه تمييزاً مستوجب الرد شكلاً ( أنظر تمييز جزاء رقم 71/2010 تاريخ 1/6/2010).

2. إذا حرر المشتكى عليه الشيك رقم (76) بتاريخ 28/4/2005 مسحوباً على بنك الأردن والخليج بقيمة مليون ومئة وخمسين ألف دينار والذي بدوره ظهره لأمر المشتكي طه وبتاريخ 14/2/2007 تم عرض الشيك الموصوف على البنك المسحوب عليه وأعيد بدون صرف بسبب (وجود زيادة على التوقيع + تقادم التاريخ +التوقيع بدون اسم). وحيث إن الشيك موضوع الشكوى مسحوب لأمر شخص مسمى فهو قابل للتداول بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (لأمر) مادة (239/1) من قانون التجارة . بخلاف ما لو كان الشيك مشروط دفعه إلى شخص مسمى ومدون فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة فإن تداوله والحالة هذه يخضع لأحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غيرها ( مادة (239/1) من قانون التجارة ) الأمر الذي لم يتوافر في الشيك موضوع الشكوى.

3. أجازت المادة (249/1) من قانون التجارة للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه والمشار له في المادة (246/1) من قانون التجارة والتي أوجبت تقديم الشيك المسحوب في المملكة الأردنية الهاشمية والواجب الوفاء فيها في خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. أما عن التمسك بأن التظهير الحاصل في هذه الدعوى تم بعد مدة سنتين من تاريخ إصداره وأن هذا التظهير الحاصل بعد المدة القانونية لا ينتج سوى آثار حوالة الحق فإننا نجد إن الشيك موضوع الشكوى وصل على يد المشتكي عن طريق التظهير فإن هذا الدفع يكون صحيحاً لو كنا أمام دعوى صرفية مدنية. وفي الحالة المعروضة فإننا أمام جريمة إصدار شيك بدون رصيد استوفى كافة شرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة (228) من قانون التجارة وأعيد من البنك المسحوب عليه بدون صرف وبذلك فإنه كان يتوجب توفر مؤونه كافية لسداد قيمة الشيك بمجرد طرحه للتداول وتبقى مسؤولية الساحب الجزائية قائمة ، كما يبقى للمدعي بالحق الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساوٍ لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة على مقتضى المادة (278/1) من قانون التجارة.