قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 404/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013


1. إذا استأنف المحكوم عليه الحكم القاضي برد الاعتراض شكلاً لدى محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية التي قضت بقرارها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مستندة بذلك إلى أحكام المادة (12/2) من قانون محاكم الصلح وبالتالي فإن رد الاعتراض شكلاً من قبل محكمة الصلح لفوات المدة القانونية يكون متفقاً وأحكام القانون والقرار الصادر برد الاعتراض يكون قابلاً للطعن استئنافاً لدى المحكمة المختصة. وحيث إن المحكوم عليه استأنف القرار القاضي برد الاعتراض لدى محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية وقبلت الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية. فكان عليها والحالة هذه أن تطبق أحكام المادة (188/1 و2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث لم تراعِ محكمة بداية جزاء الزرقاء بصفتها الاستئنافية أحكام المادة (188/1 و2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون قرارها من هذه الناحية مخالفاً للقانون.