قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 52/1952 (هيئة خماسية)


* اذا كون الفعل الواحد اكثر من جرم واحد فان الجاني يدان بالجرائم التي وقعت على ان لا يحكم الا بالعقوبة الاشد.
* الاعمال التحضيرية للجريمة هي عبارة عن الاعمال التي لا تدخل في تنفيذ الجريمة المنوي ارتكابها ولكنها تتصل بهذه الجريمة في ضمير الفاعل وترمي الى تحضير تنفيذها.
* ليس من المتحتم لوجود الشروع في الجريمة ان يكون الفاعل قد بدا في تنفيذ جميع الافعال المكونة للجريمة وانما يكفي ان يكون قد بدا في تنفيذ عمل من سلسلة من الاعمال التي تتصل بالغرض الجنائي الذي يسعى لتحقيقه والتي لا تدع مجالا للشك فيما يرمي اليه.
* اذا اصابت قذيفة ارسلت الى الشخص المقصود بالقتل شخصا اخر خلافة بسبب انفجارها قبل وصولها الى ذلك الشخص فهذه الواقعة تشكل جريمتي شروع احداهما الشروع في قتل الشخص الذي كان مقصودا بالقتل والثانية الشروع في قتل الشخص الذي اصيب فعلا بالقذيفة عند انفجارها.
* ان وضع القنبلة داخل صندوق بعد ان جهزت لتنفجر بمجرد فتح غطائه وايداعها في البريد معنونة باسم الشخص المقصود قتله يعد من الافعال التي تخرج من مرحلة التحضير وتدخل في دور الشروع في التنفيذ.