إخلاء السبيل ...

يسرني أن أقدم لأبناء العم هنا والاعضاء والزوار الاكارم ...

لمحة وفكرة بسيطة عن اخلاء السبيل في القانون الأردني ...

من المعروف قد يتم توقيف أحد الاشخاص على خلفية قضية جزائية وذلك لضمان وجوده وحضوره الجلسات بالاضافة إلى منع الموقوف عن ممارسة بعض الافعال التي فيها أذى للغير ... أو خوفاً عليه كتدبير احترازي من اعتداء الغير عليه بسبب موضوع القضية الجزائية ...

وقرار التوقيف يختلف عن القرار القاضي بالسجن ...

فالتوقيف قرار مؤقت ولا يعتبر عقوبة بل هو تصرف احترازي من القاضي أو المدعي العام (قاضي التحقيق) ...
بينما السجن قرار هو صادر بموجب القانون وبناء على ثبوت الجرم وعقوبته المحددة قانونياً ..


وإخلاء السبيل بالكفالة ...

يقصد به اطلاق سراح الموقوف على أن يقدم بدل توقيفه كفاله مالية أو مصرفية أو عدلية يضمن بها الكفيل حضور المكفول إلى المحكمة وحضور الجلسات وعدم تغيبه وإلا فإن الكفيل يتكبد مبلغ الكفالة ويدفعها كغرامة عليه للدولة على اعتبار انه لم يؤمن حضور مكفوله ..

والذي يحدد الكفالة هو القاضي بحيث يقدر قيمتها ونوعها ... (كفاله مالية أو مصرفية أو عدلية)

تقديم طلب اخلاء السبيل بالكفالة ..

يقدم من يرغب بكفالة الموقوف استدعاء لقاضي الموضوع يطلب فيه اخلاء سبيل الشخص المعني باسمه الكامل ويذكر الاعتبارات التي يطلب اخلاء سبيله من أجلها وقد تكون :

1- أنه شاب في مقتبل العمر وهو طالب جامعي وان التوقيف يضر بدراسته وتحصيله العلمي ... أو أنه رب أسرة ويعيلها ولا يوجد من يصرف على عائلته وأن التوقيف يضر به وبعائلته علماً أن لديه أطفال صغار ... أو الموقوفه أم ولها طفل رضيع بحاجة لرعايتها ولا يوجد من يرعاه في حال استمرار توقيفها ..


2- إنه معلوم مكان الاقامة وسيكون حاضرا مواعيد الجلسات ولن يتغيب عنها

3- التماس تقدير قيمة الكفالة ليتم تقديمها لاخلاء سبيل الموقوف..

وللقاضي سلطة تقديرية إما أن يوافق أو لا يوافق على الطلب المقدم ....

ولا يجوز تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة مرتين في ذات اليوم خصوصاً إذا رفض الطلب الاول ...

ويجوز استئناف قرار القاضي بالرفض إلى محكمة الاستئناف .... وذلك خلال ثلاثة أيام فقط .... وفي حال صدر قرار من محكمة الاستئناف بتصديق القرار (المصادقه على رد الطلب وعدم جواز الاخلاء ) لن يتم قبول أي طلب بعد ذلك لأنه يخالف قرار قطعي ..


اخلاء السبيل بالكفالة جبراً ..


هذه الحالة تجبر المحكمة على اخلاء سبيل الموقوف بالكفالة في حال تجاوزت مدة التوقيف ستة اشهر ... فلا يجوز حجز الحرية مدة تتجاوز هذه المدة ..




http://www.law-uni.net/