مدرس المادة: الدكتور سهيل حدادين
التاريخ 17/11/2009

السؤال الأول :
نصت المادة 6/1 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 في الفقرات أ,ب,ج :
1- تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية:
أ. شراء البضائع و غيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها.
ب. شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج. البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.

اشرح هذا النص.

السؤال الثاني:

رتب مصادر القانون التجاري مبينا مكانة العرف بين هذه المصادر.



 scratch scratch scratch