1- تحدث عن التزام المؤجر بضمان التعرض في القانون المدني.
2- عرف ما لي:
القرض، الإيداع، المقاولة ، السلم، البيع الإيجاري.
3- بين حكم القانون الأردني في كل مما يلي مع التعليل أو بيان المبدأ القانوني:
أ-استفادة الأجنبي من مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار في قانون المالكين و المستأجرين.
ب) تسليم أكثر أو أقل من لوحدات المستأجرة.
جـ) الإيجار الصادر من صاحب حق الاستعمال و السكنى.
د) مطالبة المؤجر بأجر المثل عن المدة التي شغل فيها المستأجر المأجور بحكم القانون بعد انتهاء مدة عقد الإيجار.
هـ) وفاة لمستأجر.
و) التأجير من الباطن.
ز) رفع دعوى الاستحقاق على المشتري.
ح) المطالبة بضمان العيوب الخفية من قبل ورثة المشتري.
ط) المطالبة بفسخ العقد للنقص في المبيع بعد مرور 6 أشهر على تسليم المبيع.
ي) المطالبة بضمان العيوب الخفية بعد ستة أشهر على ابرام عقد البيع