1- في حالة بيع صاحب المشروع يستطيع العامل توجيه المطالبة بحقه المستحقة قبل التغيير إلى:
أ) صاحب العمل الجديد باعتباره خلفا خاصا لصاحب العمل الأصلي.
ب) صاحب العمل الجديد و الأصلي خلالمد ستة أشهر من تاريخ التغيير باعتبارهما متضامنين و بعد انقضاء هذه المدة فصاحب العمل الجديد.
ج) صاحب العمل الأصلي باعتباره المتعاقد مع العمال و المدين بتلك الحقوق.
د) صاحب العمل الأصي إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد.
هـ) صاحب العمل الجديد و الأصلي باعتبارهما متضامنين حمايةً للعمال

2- بعد خدمة استمرت 4 سنوات و نصف السنة تقاضى خلالها العامل أجورا كان آخرها 300 دينار أردني تبين أن صاحب العمل تعسف بفصل العامل دون إشعار قحكمتَ له بتعويض مقداره:
أ) 900 دينار مضافا إليها مستحقاته بموجب مواد 32 و 33 عمل.
ب) 1050 دينار مضافا إليها مستحقاته بموجب المواد 32 و 33 عمل.
ج)975 دينار مضافا إليها مستحقاته بموجب المواد 32 و 33 عمل
د) 950 دينار مضافا إليها مستحقاته بموجب المواد 32 و 33 عمل
ه) 1150 دينار مضافا إليها مستحقاته بموجب المواد 32 و 33 عمل

3- المهن التالية مغلقة أمام العملة الوافدة في الأردن:
أ) المهن الطبية و الهندسية و أعمال المستودعات و المقاولات و مهن الكهرباء.
ب) المهن الطبية و أعمال المستودعات و المقاولات و بيع المحروقات في المدن الرئيسة.
ج) خدم العمارات و اعمال المستودعاتو المقاولاتو و مهن الكهرباء و اعمال لمقاسم و الهواتف و التوصيلات
د) المهن التعليمية بكافة تخصصاتها باستثاء التخصصاتالنادرة عند تعذر وجود أردني و أعمال الديكور و قص الشعر و المهن الطبية و الهندسية و المقاسم و الهواتف و التوصيلات.
د) جميع ماذكر.
هـ) لاشيء مما ذكر.

4- وفق لقانون العمل الأردني النافذ:
أ) ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل أو العامل.
ب) ينتهي بوفاة العامل أما صاحب العمل فلا تؤدي إلى انتهاء العقد.
ج) ينتهي بوفاة صاحب العمل و إن روعي في القد شخصية العامل أو صاحب العمل
د) جميع ما ذكر
هـ) لا شء مما ذكر.

5- إذا اصيب العامل بعجز دائم جزئي لا يمنعه من العمل في غير عمله الذي كان يقوم به و ذلك نتيجة تعرضه لإصابة عمل :
أ) يجب على صاحب العمل التوقف عن تشغيل العامل و منحه كافة حقوقه بموجب قانوني العمل و الضمن الاجتماعي
ب) يجوز لصاحب العمل تشغيله في عمل اخر يباسب حالته إذا وجد مثل ذلك العمل و بالأجر المخصص لذلك.
ج) يجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل ذلك العمل و بالأجر المخصص لذلك.
د- يجوز الاستمرار في عمله السابق إذا كانت حالته الصحية تسمح.
ه) يحق لعامل ترك العمل دون اشعار مع محافظته على حقوقه القانونية عن الخدمة و ما لحقه من ضرر.

6- سندا لقانون العمل الأردني:
أ) لا يجوز توجيه اشعار لانهاء خدمة المرأة العاملة الحامل في الشهر السادس للحمل .
ب) لا يجوز انهاء خدمة المرأة العاملة خلال اجازة الأمومة الأولى.
ج) لا يجوز توجيه اشعار لإنهاء خدمة العامل في الأيام السبعة الأخير ة من إجازته..
د) جميع ما ذكر. ـ) لاشيء مما ذكر

7)لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار :
أ- اذا رفض العامل العمل في مكان غير المكان المخصص لعمله رغم وجود نص صريح يجيز لصاحب العمل تشغيله في مكان غير المكان المخصص لعمله حتى و لو أدى ذلك إلى تغيير محل إقامته.
ب) إذا تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع 20 يوم متقطعة خلال السنة الواحدة على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه و نشر في احدى الصحف اليوميةالمحلية مرة واحدة.
ج) إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من 10 أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي ينشر في إحدى الصحف المحلية مرة واحدة.
د) إذا رفض العامل العمل في مكان غير المكان المخصص لعمله على الرغم من وجود نص صريح يجيز للعامل مثل هذا الرفض.
هـ) إذا عمل العامل بأجر لدى صاحب عمل أخر خلال فترة سريان عقد عمله مع صحب العمل الأول.

Cool ملغي
9) سندا لقانون العمل الأردني النافذيحكم على العامل الذي ينهي عقد العمل محدد المدة في غير الحالات المشار إليها في القانون بتعويض:
أ) لا يقل عن أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية.
ب) لا يزيد عن أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية.
ج)يساوي أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية.
د) لا يزيد عن بد إشعار و أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية.
هـ) لا يق عن بدل إشعار و أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية.

10) عقوبة استخدام عامل وافد في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها: