قراءات في قانون المحكمة الدستورية الأردنية
[ltr] [/ltr]
مركز الرأي للدراسات
اعداد : المحامي د. محمد ملحم
تموز 2012
اما وقد صدرت الاراد المليكة بالمصادقه على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 ووفق احكام المادة 31 من الدستور وان نفاذه بعد 120 يوم على نشره في الجريدة الرسمية فإنه اصبح قانونا محصنا ويضاف الى قوانين الدولة ومن خلال قراءة القانون فإنه ثمة ملاحظات ايجابية وسلبية نقدمها لغايات اثراء الرؤيا القانونية للنواحي الدستورية ولان التشريع الوضعي مهما بلغت عناية واضعيه لن يكون كاملا وهذه سمه لتشريعات البشر والتي لا يمكن ان ترقي لدرجة الكمال لان الكمال لله وحده ووفق هذه المبادئ فإن قانون المحكمة الدستورية بصدورة فإن الحلقة الاهم والتي نادينا بها قبل عقد من الزمان ( نهاية التسعينات ) قد اخذت حقها في مجمل التشريعات الاردنية وان الرقابة على دستورية القوانين اصبحت واقعا وحقيقة وان أي حوار دستوري في الانظمة او القوانين سيكون محل طعن ومراجعة وتمحيص.
 المادة /1 كان من المفروض اضافة الاردنية الى قانون المحكمة الدستورية بحيث يكون النص (قانون المحكمة الدستورية الاردنية).
المادة /2 الهيئة العامة :جميع اعضاء المحكمة وهنا كان من الواجب اسوة في المحكمة الدستورية المصرية وقانون المحكمة الدستورية البحرينية وقانون المحكمة الدستورية الروسية وقانون المحكمة الدستورية الهولندية ان يضاف للهيئة العامه الامين العام ورؤساء الدوائر فيها.
المادة 3/ ب : ان انابة المحامي العام المدني في الاجراءات القضائية فيه خلل دستوري اذ ان تمتع المحكمة الدستورية بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري يجعل المحامي العام المدني جزء من المحكمة وهذا لا يتوافق مع الاستقلال القضائي اذ ان هذا المحكمة لا تتبع الجهاز القضائي وكان من المفروض ان تبين المحكمة من يمثلها ووفق النظام الذي ستحدده لمباشرة عملها وفق قانون الاصول الذي سيتم تقديمه لممارسة عمل المحكمة على اساسه .
المادة /4 الاختصاص : كان من المفروض التوسع فيه بحيث يكون للمحكمة الحق في التصدي لأي قانون او مادة فيه او اي نظام يخالف الدستور من تلقاء نفسها لا ان يطبق فقط على رقابة القوانين والانظمة النافذة وتفسير الدستور وبالطلب من الجهات المعنية .
المادة /5 : يعين الملك الرئيس والاعضاء لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد وامر التعين هنا يجب ان يكون ضمن اسس سليمة للاختيار .
من المعروف ان الملك لا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من الناحية الدستورية لكن الواقع العملي ان هناك اسماء سيتم تنسيبها للملك الذي سيختار هو من بينهم تسعه اعضاء ، اذن نحن امام حالة عدم تطبيق سليم للدستور من حيث اختيار الاعضاء الذي يفترض ان تكون هناك آلية قانونية ولتكن على سبيل المثال مسابقة من يرغب في التعين بالمقابلة الشخصية او الامتحان الشفوي او التحريري او حتى الانتخاب من قبل مجلس النواب او الاعيان او التنسيب من اكثر من جهة والذي نميل اليه ووفق اغلب قوانين المحاكم الدستورية او المجالس الدستورية فإن المجلس القضائي ينسب من تنطبق عليهم الشروط ،و نقابة المحامين ايضا تنسب من منتسبيها من تنطبق الشروط عليهم كذلك مجلس الاعيان ينسب احد الاشخاص وبهذه الطريقة سنكون امام اختيار صحيح للاعضاء وسنكون امام محكمة دستورية قضاتها يتمتعون بالكفاءة والدراية وهناك مثلا في الولايات المتحدة الاميريكية والمجلس الدستوري الفرنسي فإن التعين يكون وفق اسس عالمية مثل عنصر الدراية والمعرفة واشغال العضو لمنصب رئيس جمهورية او منصب رئيس مجلس الشيوخ .
الماده 6/1 الشروط : لا شك انها شروط واقعية وجيدة ، إن أحسن لاختيار سواء في القضاة اوالمحامين او اساتذة الجامعات وباعتقادي لو ان هناك عرف يتم السير فيه من ان يكون 3 من القضاء وثلاثة من المحامين واثنان من اساتذة الجامعات وتاسع ممن تتوفر فيه اعضاء مجلس الاعيان.
المادة /9 : هناك ثلاثة جهات للطعن بدستورية القوانين والانظمة مجلس الاعيان ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء على ان يكون الخصم في الطعن الجهتين الأخريتين فمثلا اذ كان الطعن من مجلس الوزراء فإن الخصم في الدعوى الدستورية هما مجلس الاعيان ومجلس النواب ، بإعتقادي انه لا يوجد قانون في العالم تضمن هذا النص لان الطعن القانوني يقدم الى المحكمة الدستورية مباشرة ويكون الخصم في الطعن هي الجهة التي يحددها الطاعن لا ان يكون هناك تحديد مسبق لجهتي المطعون بهما لا يوجد حكمة تشريعية من هذا النص وهو مخالف لابسط قواعد العدالة .
المادة/10: الدفع الفرعي الذي يقوم به الخصوم امام المحكمة الناظرة للدعوى وهذا حسن ويؤخذ عليه انه يجب ان يحول الى المحكمة الدستورية مباشرة لا ان يكون الى محكمة التمييزالى يتألف النظر في الطعن من ثلاث قضاة.
ومع ان نص المادة 60/2 من الدستور اشار الى ذلك فإنه من الافضل ان يتم تعديل الدستور بحيث تحال الدعوى مباشرة الى المحكمة الدستورية .
المادة /11 : ايضا موضوع الطعن مع نهاية الدعوى في حالة عدم قبول الطلب اذا هناك تحديد وتقدير مدى الجدية يعود للمحكمة الناظرة وهذا حسن وحيث ان الدفع بعدم الدستورية يوقف النظر بالدعوى الاصلية فإن كان من الواجب ان يتضمن القرار تقديم كفالة عدلية تضمن حق المستدعي ضده بما يلحقه من ضرر اضافة الى ان هناك نقص تشريعي هو حرمان الاطراف من حق الطعن بقرار المحكمة الابتدائية برفض الطلب .
ان ما ورد أيضا في المادة 12/ 1 و2 و3 من ضرورة ارسال نسخة الاحالة الى مجلس الوزراء ومجلس الاعيان ومجلس النواب فيه تقييد غير لازم ولا يوجد فيه اية دستورية لان رقابة المحكمة الدستورية هي رقابة قائمة ومستمرة ولا داعي للاستئناس باراء الفرقاء الثلاثة الذين لهم حق الطعن ابتداء اضافة الى ان ذلك سيزيد من امر البيوقراطية وعدم الفصل بالقضايا المنظورة بل وزيادة اعدادها سيما واننا امام هيئة واحده فقط.
المواد 13 , 14 ,15 , 16 لا جديد فيها من حيث تسبيب الاحكام وصدروها باسم الملك ونفاذ القرار وارسال النسخ الى الجهات الثلاثة وكذلك المجلس القضائي جميعها امور عادية لا يمكن ان ترقى الى الدرجة القانونية الدستورية فهي مجرد امور شكلية قائمة وواقعية وبافتراض عدم ارسال نسخ ما الذي يحصل هل ينتهي القرار طبعا لا ، لان قرارات المحكمة الدستورية نهاية غير قابلة للطعن فإن ذلك اقل ما يقال فيه لزوم ما لا يلزم .
المادة /17 حق التفسير : قائم وصحيح ومحتويات النص سليمه م/18 المداولات سرية هو تحصيل حاصل لا يمكن ان تكون المداولة علنية م/19 التفسير بالهيئة الكاملة او 7 اعضاء هو سليم ومناسب .
المادة /20 : يفترض للمحكمة الدستورية ان لا يشار الى العلاوات والرواتب كما هو في محكمة التمييز وقضائها لان مطلع النصوص انها هيئة قضائية مستقلة.
المادة/ 21 : باعتقادي انها ليست مناسبة لاعضاء المحكمة الدستورية بحيث يفترض ان تكون اللوائح الجزائية والتأديبية خاصة بالتهمة نفسها.
المادة/ 24 : حماية القاضي الدستوري يجب ان تكون مغلظة ومشددة.
المادة /25 : صلاحيات الهيئة العامة هي صلاحيات ادارية ليس الا وياحبذا لو ان الهيئة العامة نأت بنفسها عن كل ذلك .
المادة 26+27 : الاجتماعات والصلاحيات للرئيس والهيئة العامة والتمثيل كل ذلك لا قيمه له دستوريا وكان من المفروض ان تكون هذه الامور ضمن النظام وليس ضمن قانون المحكمة الدستورية اذ كان يجب التركيز على قوة دفاعية المحكمة الدستورية وحمايتها من أي تغول والتاثير عليها بشروط توازي الشروط التي حددتها محاكم بلجيكا وبريطانيا والهند ومصر بخصوص حماية وحصانة العضو في المحكمة الدستورية .
المادة / 28 : منصب الامين العام اعتقد ان تعين الامين العام بان يكون بقرار من مجلس الوزراء وانهائه بنفس الطريقة واشتراط الارادة الملكية ليس دستوري لان الامين العام يجب ان يكون من داخل الجسم القضائي الدستوري وشروط التعين لهذ المنصب يجب ان تكون ضمن شروط قاضي المحكمة الدستورية و/ أو أن يعين من قبل المحكمة .
المادة 29 : صلاحيات الامين العام ايضا كون طريقة التعيين ليست دستورية فإن صلاحياته ايضا ليست دستورية .
المادة /30 : المادة 31 المكتب الفني هذا حسن ويتوافق مع الواقع العملي .
المادة /32 : الموازنه المستقله ايضا من الايجابيات الجيده جدا .
المادة / 33 :التسهيلات و الاعفاءات
المادة 34/ : تخضع الحسابات لرقابة ديوان المحاسبة باعتقادي ان ذلك خطأ فاحش ومستوجب الغاءه اذ كيف للقانون ان يحدد في المادة 32 الموازنة مستقلة ثم يخضعها لرقابة ديوان المحاسبة .
هذا باختصار بعض الملاحظات على قانون المحكمة الدستورية ومن خلال التطبيق العملي فإن هناك امور كثيرة ستكون محلا للنقاش والتعديل .
(منقول)