نصت المادة (407) من قانون العقوبات الاردني على ما يلي :-
1_ كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الاخذ او النشل يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين

2_ اذا وقعت السرقة على قطع مركبة او مكوناتها او لوازمها او على حقيبة في حوزة انسان او قطعة حلي او اي قطعة اخرى ذات قيمة مادية يحملها انسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن اربعة اشهر عند استعمال الاسباب المخخفة

3_ يعاقب على سرقة السيارة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين

من خلال دراستك لهذه المادة اجب عما يلي:_
1_ وضح المقصود بما يلي :-
أ_الآخذ
ب_ النشل

2_ ان الفاظ المشرع يجي ان تكون مقصودة من خلال ذلك ما مدى التوفيق بين كلمة المركبة التي وردت في الفقرة الثانية وكلمة السيارة التي وردت في الفقرة الثالثة استنادا للتعريفات التي وردت في قانون السير الاردني.

3_متى تكون الجريمة جنحة صلحية ومتى تكون تكون جنحة بداية ؟