في الأردن.. مطالبات نيابية بتعريف قانوني للتحرّش وتجريم المتحرش وإدراج “التحديق” والتعامل الودي “غير المنطقي” ضمن بنوده


في الأردن.. مطالبات نيابية بتعريف قانوني للتحرّش وتجريم المتحرش وإدراج “التحديق” والتعامل الودي “غير المنطقي” ضمن بنوده 20135281615RN608-400x266



بعد حراك مجتمعي أثارته اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، حول “التحرش الجنسي”، حين أطلقت ورقتها الأخيرة، قرر 20 نائبا في البرلمان تبني القضية، والمطالبة بتعديلات قانونية تجرّم التحرش، الذي ما كان مذكورا “نصّا” في القانون الأردني.
وتبنت النائب الشابة وفاء بني مصطفى، مذكرة نيابية تطالب بتعديل قانون العقوبات الحالي لتضمينه “جرم التحرش”، بعقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة.
وعرّفت المذكرة النيابية “التحرش” مستنده إلى تعريفه في بعض الدول بأنه “سلوك جنسي غير مرغوب يجعل الشخص المتحرش به يشعر بالإهانة او التهديد أو الإذلال وهو قد يكون واضحا او غير مباشر، جسديا أو لفظيا، كما قد يشمل الأشخاص من نفس الجنس وليس شرطا أن يكون ضد شخص من الجنس الآخر”.
وبينت المذكرة أن الهدف من تجريم التحرش هو لإضفاء الحماية القانونية ضد كل من تعرض لتحرش يكون الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به سواء كان رجلا أو امراة، ويشمل اللمس، الكلام، المحادثات التلفونية والخطابات الغرامية والرسائل عبر الهواتف والانترنت.
وأدرجت المذكرة الأفعال التالية تحت بند التحرش “التحديق، التعامل الودي غير المنطقي أو غير المرغوب مثل الاحتكاك بالشخص أو احتضانه، استعمال تعليقات ذات ايحاءات جنسية، سرد النكات الجنسية أو ذات الإيحاءات الجنسية، استعمال شتائم أو الفاظ جنسية أو موحية، عرض مواد جنسية أمام الضحية، طلب ممارسة الجنس بشكل صريح أو غير مباشر”.
وحددت المذكرة أركان الجريمة المادية والمعنوية، مبينة اختلاف جريمة التحرش عن هتك العرض.راي اليوم