الأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن

الأطر القانونية والتشريعية للطاقة النووية في الأردن Alalam-634930963451766393


يُعدُّ البرنامج النووي الأردني صغيراً نسبياً، وحديث العهد. ولقد استغرق الإطار القانوني بعض الوقت، من أول محاولة عام 1981 وحنى صدور أول قانون للطاقة النووية عام 1987، إثر حادثة تشرنوبل النووية، التي وقعت في الاتحاد السوفييتي السابق في 26/ 4/ 1986. ولقد شكلت هذه الحادثة أحد المعالم على طريق إنجاز البرنامج النووي الأردني؛ وبخاصة في مجال تطوير التشريعات والنظم، والتي تشكل إلى جانب الدراسات والخطط الأساسية لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن ؛ و مشاريع البرنامج النووي الأردني ؛ والإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني المحاور الأربعة التي بنيت عليها منهجية العمل لإدخال الطاقة النووية إلى الأردن . ومما يجدر ذكره أن الأردن صنف عام 1996 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الترتيب الأول في إقليم غرب آسيا في مجال التشريعات النووية؛ وكان الأردن ثالث دولة عربية تضع قانوناً للطاقة النووية، بعد الجمهورية العربية المتحدة، التي كانت تضم مصر وسوريا، والعراق، ولكن هذه القوانين كانت قديمة، لأنه وضعت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، ولم تطور هذه الدول دساتير لممارسة العمل الإشعاعي كالأردن

قانون الطاقة النووية رقم 14 لسنة 1987

وضعت المسودة الأولى لهذا القانون، عام 1982. وأعيد تعديله، بعد إنشاء وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عام 1985؛ وصدر بتاريخ 7/3/1987؛ وأنفذ اعتباراً من تاريخ 1/5/1987 ولقد حفزت حادثة تشرنوبل النووية، عام 1986 الحكومة على تمرير ه ، ليكون أول قانون للطاقة النووية في الأردن.
لقد نص القانون على إنشاء البنية المؤسسية للطاقة النووية في الأردن من ثلاثة كيانات مرتبطة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، هي :
• اللجنة الاستشارية الوطنية للطاقة النووية، يرأسها وزير الطاقة والثروة المعدنية؛ وتضم 12 عضواً من ذوي الاختصاص .
• هيئة الوقاية من الإشعاع، يرأسها أمين عام الوزارة، وتتكون من 9 أعضاء من ذوي الاختصاص.
• إدارة الطاقة النووية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية ( قسم ثم مديرية).
وبموجب هذا القانون:
• أصبحت " إدارة الطاقة النووية " مثبتة بالقانون، في هيكلية وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛
• وأصبح رئيس الإدارة ( القسم ثم المديرية): عضواً وأمين سر للجنة الاستشارية للطاقة النووية؛ وعضواً ونائباً لرئيس هيئة الوقاية من الإشعاع؛ أنظر الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني .
دستور ممارسة العمل الإشعاعي في الأردن
يييي بعد إقرار قانون الطاقة رقم 14 لسنة 1987: باشرت إدارة الطاقة النووية بإعداد دستور ممارسة العمل الإشعاعي، وأصدرته على شكل كتيبات تعريفية، وإجراءات عمل تنفيذية، لتعميم استخدامات الطاقة النووية في الأردن، وضبط أعمال الترخيص والرقابة وضمان الوقاية من الإشعاع للعاملين والمرضى والجمهور. ولقد أنجز من هذا الدستور 19 فصلاً حتى عام 1997؛ هي
1- الطاقة النووية ( تعريفها، استخداماتها، وأهميتها
2- تأثير الأشعة المؤينة المنخفضة المستوى
3- تعريف العمل الإشعاعي ( تعليمات رقم 2/1990؛ اعتمدت من قبل هيئة الوقاية من الإشعاع في اجتماعها رقم 18؛ بتاريخ 31/12/19889)
4- إجراءات ترخيص العل الإشعاعي؛ تعليمات اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية، في اجتماعها رقم 17/1989؛ تاريخ 2/7/1989
5- تعليمات إجراءات التفتيش والمراقبة في المجال الإشعاعي؛ اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية في اجتماعها رقم 1؛ بتاريخ 23/1/1990
6- مراقبة مرافق وأعمال الطب النووي والعلاج بالأشعة؛ العمل الإشعاعي ( تعليمات رقم 2/1990؛
7- التلوث الإشعاعي المكاني وطرق إزالته؛ تعليمات اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية عام 1988؛  . 8- التعليمات الأولية للوقاية من الإشعاع في الحوادث النووية
9- خطة الطوارئ النووية والإشعاعية؛ تعليمات اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية؛ في اجتماعها رقم 13؛ تاريخ 2/4/1989؛ ومن المجلس الأعلى للدفاع المدني في آب 1991
10- الإشارات التحذيرية للعمل الإشعاعي؛ اعتمدت من قبل هيئة الوقاية من الإشعاع في الأردن في اجتماعها الثالث؛ بتاريخ 28/3/1988 [15] .
11- معالجة وتصريف والتحكم بالمصادر المشعة المغلقة المستنفدة المستخدمة في المجالات الطبية والصناعية والبحوث العلمية
12- تعليمات التخلص من الفضلات المشعة؛
13- دليل الأمان الإشعاعي العملي في التصوير الإشعاعي الجامي
14- الدروع الواقية للمصادر المشعة
15- تدريع غرف الأشعة التشخيصية ( تعليمات رقم 4 لعام 1990؛ اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية؛ في اجتماعها رقم 21؛ تاريخ 29/5/1990)؛[21] .
16- تعليمات ضباط الوقاية من الإشعاع؛
18- المستويات المرجعية للتلوث الإشعاعي في المواد الغذائية؛
19- تعليمات احتساب الجرعات الإشعاعية في حالة تلف أو فقدان مقاييس الجرعات الإشعاعية الشخصية ( الوضحات؛ اعتمدت من هيئة الوقاية من الإشعاع الأردنية، في اجتماعها رقم 4؛ بتاريخ 16/9/1987
لقد نظمت هذه الوثائق العمل الإشعاعي في الأردن بشكل جيد في بداياته؛ ما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصنيف الأردن، عام 1996: في الترتيب الأول في مجال تنظيم العمل الإشعاعي؛ وواحداً من أفضل ثلاث دول في مجال التخطيط والمتابعة في إقليم غرب آسيا، الذي يضم 26 دولة وفق تقسيمات الوكالة؛ ما أهله لدعم الوكالة لامتلاك مفاعل نووي بحثي [25]. كما عرضت التجربة الأردنية كحالة دراسية على " النجاح في ضوء قلة الامكانيات " في العديد من المناسبات والمؤتمرات العربية والإقليمية. واعتمدتها الهيئة العربية للطاقة الذرية كدليل عمل لوضع النظم العربية للوقاية من الإشعاع
قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 لعام 2001


قانونا الطاقة النووية رقم 42 لعام 2007 والوقاية الإشعاعية والأمن والأمان النووي رقم 43 لعام 2007
وضع هذان القانونان عام 2007: إثر: ظهور بوادر وجود احتياطيات يورانيوم في الأردن، يمكن أن تكون مجدية اقتصادياً؛ وقيام سلطة المصادر الطبيعة ( وإدارة مشروع اليورانيوم) باستقطاب شركات دولية لدراسة جدوى استثمار اليورانيوم الأردني. وكما هو واضح فلقد تم، بموجب هذين القانونين، فصل مهام " استخدامات الطاقة النووية" عن مهام الرقابة ". حيث تضمن أحد القانونين " قانون الطاقة النووية رقم 42 لعام 2007 " إنشاء هيئة للطاقة الذرية تعنى بالاستخدامات والتطوير؛ وتضمن الثاني إنشاء هيئة للأمن والأمان النووي؛
غير أن الهيئتين الجديدتين لم تفعلا مدة ثمانية أشهر؛ وظلت هيئة الطاقة النووية، المشكلة بموجب القانون رقم 29 لعام 2001، والتي أصبحت في حكم المنحلة بصدور هذين القانونين، تمارس مهامها ؛ أنظر الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني.



قانون الطاقة النووية المعدل رقم 43 لعام 2008



صدر هذا القانون، بعد عدة أشهر من التعديل السابق في الفقرة 4؛ وتضمن تعديلات طفيفة بحيث يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضين يرأسه شخص برتبة وزير، بدلاً من مجلس إدارة يرأسه وزير الطاقة والثروة المعدنية كما في السابق؛ وكما يلي:
• مفوض العلوم والتقانات النووية.
• مفوض دورة الوقود النووي.
• مفوض المفاعلات النووية.
• مفوض العلاقات الدولية.
علاوة على ذلك أنشئت شركة خاصة باليورانيوم هي الشركة الأردنية لمصادر الطاقة.
ولقد عين طاقم وظيفي جديد لإدارة هذه المرحلة، حدد معالم مشروع نووي طموح، يتكون من ثلاثة عناصر هي:
• بناء أربع محطات نووية بقدرة 1000 ميجا واط ( أو نحو ذلك) لكل محطة؛ لتوليد 30% من استطاعة شبكة الكهرباء الأردنية؛ بما يكفي لسد حاجة المملكة من الطاقة وتحويل الأردن إلى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030؛ وسد حاجة المملكة من المياه المحلاة من المحطات النووية.
• إنتاج اليورانيوم من الأراضي الأردنية، بما يسد حاجة الأردن من مصادر الطاقة لمئة وخمسين عاماً؛ وتحويل الأردن لمركز إقليمي لإنتاج وتخصيب وتصدير اليورانيوم؛ لتمويل مشروع المحطات النووية وتشغيلها.
• تطوير القوى البشرية اللازمة للمشروع من خلال إنشاء مركز نووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.