"النواب" يناقش قوانين معادة من "الأعيان"


"النواب" يناقش قوانين معادة من "الأعيان" Image



قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دعوة المجلس لجلسة صباح اليوم الاربعاء لمناقشة مشاريع قوانين الأحداث لسنة 2012، الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014 الاستثمار لسنة 2013 المعادة جميعها من مجلس الاعيان.
كما ادرج الطراونة مشــــروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014 المرسل من الحكومة.
وقرر الطراونة إدراج قـــــــــرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014 والموزع في جدول أعمال الجلسة الأولى من بداية الدورة الإستثنائية الحالية.
وكان مجلس الأعيان خالف النواب في تعريف شرطة الاحداث باعتبار ان ادارة شرطة الاحداث منشأة اصلا بمديرية الامن العام ولا يجوز النص على احداثها او انشائها بموجب قانون الاحداث او اي قانون اخر.
وبخصوص مشروع قانون الشراكة شطب الاعيان فقرة اضافها النواب تشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة، معللين ذلك بالانسجام مع قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 1962، إضافة الى أن عرض هذه الاتفاقات على مجلس الامة من شأنه ان يؤخر عملية البت في عقود الشراكة مما يؤثر سلبا على سرعة التنفيذ.
ويشير قرار المجلس العالي حول المادة 33 من الدستور المتعلقة بموافقة مجلس الامة على المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات، الى ان الاتفاقيات المعنية في هذه المادة هي الاتفاقيات التي يكون طرفاها دولتين او اكثر وتتعلق بغير الشؤون السياسية، اما الاتفاقيات المالية التي تبرمها الدولة مع اي شخص طبيعي او معنوي كالبنوك والشركات مثلا فهي غير مشمولة بحكم هذه المادة ولا يحتاج نفاذها الى موافقة مجلس الامة ولو كانت هذه الاتفاقات تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات» .
وخالف الاعيان قرار النواب حول جواز تمديد مدة عقد الشراكة البالغ 35 عاما، حيث اجاز النواب تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناء على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص، الامر الذي رفضه الاعيان مستندين الى الاحكام العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة بشروط ومدد العقود، اضافة الى ان مبدأ التمديد يضر بالمنافسة.
كما شطب الاعيان المادة 14 التي تشترط موافقة مجلس الوزراء الخطية في حال اجراء اي تعديل او تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته او السعر او المدة او اي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد او الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستمرار، معللين قرارهم بأن ما ورد في المادة يجب ان تحكمه مواد عقد الشراكة.
ورفض اعضاء المجلس إضافة النواب لفقرة دعت الى تضمين عقد الشراكة لحق الحكومة في تقاسم الارباح في حال زيادتها عن الارباح المتفق عليها في العقد، حيث اوضحوا انه لا يمكن ان يكون عقد الشراكة المبرم بين الحكومة وشركات دولية والتي لا تقبل الا بالوسائل البديلة حلا لتسوية النزاع ، كما ان النص ينسجم مع ما ورد في مشروع قانون الاستثمار.
(كل الاردن)