قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 27549/1969 (هيئة خماسية) تاريخ 1/7/2001



1. من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر اذا كانت المطاعن الصادرة من القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والالفاظ الماسة بالاعتبار ، فيكون علمه عندئذ مفترضا . اضافة الى قيام الدافع لدى الطاعن لاسناد واقعة القذف- بطريق النشر -الى المجني عليه ، باقراره في التحقيقات بوجود خلافات فقهية في الرأي الشرعى ورسالة الازهر بينه وبين شيخ الازهر - المجني عليه والمدعى عليه بالحقوق المدنية - واعتقاده - اي الطاعن - الشخصي بأن شيخ الازهر هو الذي حل جبهة العلماء التي كان هو امينا لها ، وما اطمأنت اليه المحكمة من ان الطاعن اتجهت ارادته الى اسناد الامور التي ذكرها - ونشرها المتهم الاخر على لسانه - الى شيخ الازهر مع علمه بها وانها لو صحت لاستوجبت عقابه او احتقاره لكونها عبارات شائنه في ذاتها لانها وصفت شيخ الازهر الذي هو رمز من رموز الاسلام في مصر ، وشيخ المسلمين بها - بأنه انشغل عن مهام منصبة بتدمير الازهر ومطاردة الناصحين له - واتهامه في عبارات تهكمية بأنه لا ينظر الا لذاته ومنصبه وقام بتأميم جبهة العلماء وزعم بأنه يستطيع القيام بعملها ولم يفعل ما تقاعس هو عن فعله ، ومن ثم فان العلم يكون قائما في حقه ، وانه سئ النية فيما قذف به المجني عليه فلم يكن يبغى تحقيق مصلحة عامة ، وهو ما يكفي لادانته حتى لو كان في مقدروه اقامة الدليل على صحة وقائع القذف.

(الطعن رقم 27549 لسنة 69ق جلسة 1/7/2001)