قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 32218/1969 (طلبات) تاريخ 7/5/2000



1. اذ كان الحكم وهو بصدد التدليل على علم الطاعن بالسبب الذي من اجله تسلم المبلغ المضبوط قد اورد ان المحكمة (وقد اطمأن وجدانها بصحة ما اسند الى المتهمين دون ما تعويل على ما ساقه المتهم الثالث (الطاعن) من اقوال على عدم علمه بسبب اداء الراشي للمبلغ المضبوط معه ذلك ان فضلا عما اقرت به المتهمة الثانية في سياق اقوالها في تحقيقات النيابة من افصاحها عن مسعاها في طلب الرشوة وتحبيذه مسعاها في هذا الشأن . فان في مسلكه والبادي باعطاء رقم حسابه للمتهم الاول والذي تخلله محاولة اتصال بالراشي في تليفونه خارج البلاد وما لجأ اليه مشاركة مع المتهم الاول من محاولات ستر نشاطهما في طلب الرشوة التي تحدد المتهم الثالث لاستلامها بدءا بالايداع في حسابه البنكي وانتهاء باستلامها نقدا وما تلا ذلك من عرض المتهم الاول رزمة من اوراق فئة المائة جنيه التي سلمها له عليه وهو عرض يرد محمولا على ما تقدم من شواهد كاشفا بغير لبس عن دوره في استلام الرشوة اذ يحمل دلالة اختصاصه بجزء مما جرى تحصيله من الرشوة مقابل دوره في هذا التحصيل وهي امور تحمل ادلة تطمئن معها المحكمة الى توافر علمه بسبب تحصيل المبالغ وانه نتاج تحصيل رشوة مما انصرف اليه خطاب الشارع في المادة 108 مكررا من قانون العقوبات) وكان هذا الذي اورده الحكم يستقيم به التدليل على ثبوت القصد الجنائي في حق الطاعن وتوافر علمه بالسبب الذي من اجله تسلم المبلغ المضبوط فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل الى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

(الطعن رقم 32218 لسنة 69 ق - جلسة 7/5/2000)