قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم 1322/2004 (هيئة ثلاثية) تاريخ 24/6/2004



ان الحكم بالتفريق بين المستانف حسان المذكور والمستانف عليها عبير المذكورة بطلقة بائنة خلعا قضائيا كان عن التصادق على الزوجية والدخول والمهر المعجل المقبوض والمؤجل المسجلين في وثيقة عقد الزواج وبعد ان عجزت المحكمة والحكمان عن الاصلاح بين الزوجين وبعد اصرار المدعية على دعواها وتامينها المعجل المقبوض وتنازلها عن سائر حقوقها الزوجية فكان صحيحا وموافقا لاحكام الفقرة ج من المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية المعدلة فتقرر تصديقه ورد الاستئناف لعدم ورود اسبابه ولانه ليس من وظيفة المحاكم الشرعية النظر في الطعن بعدم دستورية القانون سواء كان مؤقتا ام دائما تحريرا في الرابع عشر من جمادى الاخرة لسنة الف واربعمائة وخمس وعشرين هجرية وفق الاول من اب لسنة الفين واربع ميلادية.