قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 4195/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 11/12/2012




1. من شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية أن يكون للطاعن مصلحـة في طعنـه ، وأن تكون أسباب الطعن جدية ، ومؤدى ذلك أن تلك الأسباب بظاهرها توحـي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه. وإن الدستور في المادة 100 مـنه قـد نص على أن تشكـيل درجـات المحاكـم واختصاصاتها تنظم بقانون ولا يوجد في الدستور أي نص يلزم أن يكون التقاضي على درجتين باستثناء ما ورد حصراً بخصوص القضاء الإداري وبالتالي فإن هذا القول والادعاء لا سند له في الدستور ولا يتعارض مع أي نص أو قاعدة دستورية ولا يشكل أي طعن دستوري. وإن الطعن بعدم قابلية حكم محكمة الدرجة الأولى للاستئناف يكون أمام المرجع الاستئنافي وليس أمام محكمة الصلح لأن قابلية الحكم للطعن من عدمه تختص بها محكمة الطعن وليس محكمة الدرجة الأولى مما يجعل طعن المستدعي مستوجب الرد لخلوه من المصلحة والجدية وكونه محالاً من جهة غير مختصة. وحيث أن جميع الأسباب التي وردت في مذكرة الدفع بعدم الدستورية لا تنطوي على الجدية المطلوبة قانوناً ولا تخرج عن كونها كلاماً مرسلاً مما يتعين معه رفض الدفع وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية.