قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 480/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 17/4/2013



1. يستفاد من المادة (15) نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (144 لسنة 2003 أن مدة تجربة عضو الهيئة التدريسية في حدها الأعلى عشر سنوات وانه رغم مضي مدة تزيد على ثلاث عشرة سنة وحتى صدور النظام رقم (144 لسنة 2003) فإن مجلس العمداء لم يثبت المستدعي ، كما لم يعلن إنهاء خدماته ، وحيث أن مدة التجربة في حقيقتها مساحة زمنية يقصد منها التحقق من كفاءة الموظف وأن هذه الكفاءة معيارها الاستمرار الزمني في التدريس بالنسبة للمستدعي فإنه لا يرد القول بأن الأستاذ الذي أمضى مدة تزيد على (22) سنة في التدريس لا يستحق التثبيت. وحيث أن القضاء الإداري بطبيعته قضاء إنشائي ، وأن للمحكمة أن تفسر النصوص وتقيم استنتاجاتها بما يحقق العدالة إذا ما اختلط عليها الأمر بسبب التناقض بين النصوص الناظمة لها أو النقص في هذه النصوص لدى عرض أي مسألة عليها. وحيث أن من المفروض أن تحدد النصوص التي تحكم تعيين الموظف تحت التجربة مدة هذه التجربة. وحيث أن محكمة العدل العليا - وهي جهة القضاء الإداري- ومن خلال فرض رقابتها على القرارات الإدارية وتتولى أمر إلغاء هذه القرارات في حال اعتراها عيب قانوني ، ولمّا كانت رسالة هذه المحكمة الرئيسية هي احقاق الحق فإنها في الوقت نفسه ترشد الإدارة إلى جادة التطبيق القانوني السليم بحيث تصدر قراراتها خالية من العيوب. وعليه فإنه ما دام أن المستدعى ضده مجلس العمداء لم يصدر قراراً بإعلان انتهاء خدمات المستدعي طول (22) سنة خدمها المستدعي (كما هو حال القرار المطعون فيه) وبقي صامتاً ، واستمر المستدعي في الخدمة فإن ذلك يعني أن الإدارة -مجلس العمداء- قد ثبت المستدعي ضمناً ، سيما وان خدمته تجاوزت كل المدد التي نصت عليها الأنظمة المتعاقبة وآخرها النظام رقم (144) لسنة 2003 كمدة تجربة ، وأنه ليس للإدارة أن تبقى أمر الموظف معلقاً لسنوات طويلة بدعوى أنه تحت التجربة ، ما دام أن البت في هذا الأمر يعود لها ، ومحكمتنا تساير القضاء المصري الذي قرر منذ زمن طويل ((أنه لا يسوغ للجهة الإدارية أن تسكت عن اتخاذ أي إجراء وتترك العامل (الموظف) معلقاً أمره أمداً قد يطول وقد يقصر ، وذلك حرصاً على استقرار الأوضاع الإدارية ، وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية لعمال المرافق العامة وتحقيقاً للمصلحة العامة فضلاً عن درء العنت عن العامل (الموظف) ......الخ)). (انظر حمدي ياسين عكاشة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة الصفحة رقم (758) بشأن الطعن رقم (395 لسنة 1927) القضائية تاريخ 2/3/1986). وحيث أن القرار المطعون فيه صدر مجانباً لروح العدالة وفيه خروج على مقتضيات التطبيق القانوني السليم ومسَّ بالمركز القانوني للمستدعي الذي تكون في ظل النظام رقم (14 لسنة 1984) فإن هذا القرار يغدو مستوجب الإلغاء. (قرارات عدل عليا رقم 440/2010 ، 441/2010 ، 442/2010 ، 443/2010 ، 444/2010 تاريخ 15/3/2011 و 450/2010 تاريخ 30/3/2011).