قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 484/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 22/1/2013



1. يستفاد من المادة (15) من قانون التقاعد المدني رقم (34 لسنة 1959) وتعديلاته أن سلطة مجلس الوزراء في إحالة أي موظف أكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد مضافاً إليها المدة المقررة بالفقرة (ب/1) من هذه المادة المعدلة لقانون التقاعد المدني المعدِل رقم (61 لسنة 2002) هي سلطة تقديرية بعد أن يضع نفسه في أفضل الظروف وأنقاها دون أن يكون ملزماً ببيان الأسباب التي دعته لاتخاذ القرار المشكو منه ولا يحد هذه السلطة إلاّ قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وقيد عدم صدورها عن بواعث شخصية أو انتقامية. وقد أعطى المشرع مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والإشراف عليها وتطويرها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة ، وحيث ثبت أن خدمة المستدعي المقبولة للتقاعد قد جاوزت خمساً وعشرين سنة. وحيث صدر القرار المطعون فيه عن المستدعى ضده في حدود سلطته التقديرية حائزاً على قرينة السلامة التي ترافقه ، وحيث لم يقدم المستدعي أي دليل على ما نعاه على القرار المطعون فيه من عيوب ، فيكون القرار موافقاً للقانون ولا ترد عليه أسباب الطعن. (قرارات عدل عليا ذوات الأرقام 397/96 ، 50/98 ، 154/2006 ، 283/2009، 161/2012 ، 382/2012) .