قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 24/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 14/3/2013



1. إذا كان القرار المطعون فيه صادر عن المستدعى ضده - مجلس نقابة المحامين النظاميين - وان نقابة المحامين النظاميين ولجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين النظاميين لا علاقة لهما به ولم يشاركا بإصداره ، وحيث أن الدعوى الإدارية تقام على مصدر القرار المطعون فيه وفقاً لأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا ، فإن مخاصمة نقابة المحامين النظاميين ولجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين النظاميين غير محقه ، مما يستوجب رد الدعوى شكلاً عنهما لعدم صحة الخصومة.

2. يستفاد من المادة (25) من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم (11 لسنة 1972) الباحثة في التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب، والمادة (Cool البنود من (أ- و) أن الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب بالتسجيل محامٍ متدرب حددتها المادة (25) من قانون النقابة على النحو التالي:-
(1-تقديم الطلب. 2- إرفاق الطلب بالوثائق المؤيدة للبنود (أ- و) من الفقرة (1) من المادة (Cool من ذات القانون وهي:-
أ-التمتع بالجنسية الأردنية .
ب-اتم الثالثة والعشرين من العمر.
ج-التمتع بالأهلية المدنية الكاملة.
د-الإقامة الدائمة في المملكة.
هـ-التمتع بسيرة وسمعه حميده.
و-حائز على شهادة الحقوق.
أما الأحكام الأخرى الواردة في قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي لها فهي بيان للحالات التي تعتبر إخلالاً من المحامي متدرباً أو أستاذاً لواجبات المهنة أو ما يعتبر تقصيراً في أدائها أو الإقدام على فعل يعتبر تضليلاً للعدالة أو القيام بعمل أو سلوك مسلك يمس شرف المهنة وكرامتها. فإذا ما استكمل المحامي المتدرب شروط التسجيل المذكورة واستصدر قراراً بهذا الشأن فإنه لا يجوز لمجلس النقابة سحب أو إلغاء قرار تسجيله إلا إذا شاب هذا التسجيل خطأ أو غش وفي حدود الشروط الواردة في المادة الثامنة المذكورة.

إذ أن المادة (63) من قانون النقابة بينت الجزاءات التي يمكن توقيعها على كل " محام أستاذ أو متدرب " أخل بواجبات المهنة أو خالف القانون والنظام أو أقدم على ما يعتبر ماساً بشرف المهنة وكرامتها سواء ابتداء لحظه تسجيله محامٍ متدرب أو لدى انتقاله إلى سجل المحامين الأساتذة أو أثناء ممارسته للمهنة أستاذاً. وحيث أن كون المستدعي كان يعمل عندما تقدم بطلب للتسجيل في سجل المحامين المتدربين في المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي) فإنه بذلك لا يعتبر مخالفاً لشروط التسجيل التي وردت على سبيل الحصر في قانون النقابة والنظام الداخلي، سيما أن دوامه في الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى نهاية العمل كما جاء بكتاب مدير الموارد البشرية في المؤسسة الصحفية الأردنية، وكما جاء بشهادة لمن يهمه الأمر الصادره عن المحامي الأستاذ مهند عقل الملاح المتضمنة أن المستدعي كان يتدرب على أعمال المحاماة في مكتبه وتحت إشرافه، وكان ملتزم بالدوام في المحاكم وفي مكتبه خلال فترة التدريب، الأمر الذي يجعل قرار مجلس النقابة الصادر بتاريخ 24/12/2012 بشطب اسم المستدعي من سجل المحامين المتدربين من تاريخ تسجيله قراراً مخالفاً للقانون، ومستوجب للإلغاء ) عدل عليا 448/2011 تاريخ 23/2/2012 ، عدل عليا رقم (396/2012) تاريخ 27/12/2012.