قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1286/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 5/6/2013



1. إذا أورد المدعي المقر بالمخالصة تحفظا على المخالصة الموقعة منه بالمطالبة بأي حق يظهر له مستقبلاً وأن التعويض على العجز لم يرد ضمن بنود المخالصة. فانه وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز فإن التحفظ الوارد من المدعي على هذه المخالصة جعلها مقيدة ولا تتناول إلا الحقوق الواردة فيها وحيث إن المطالبة بالتعويض على العجز غير وارد في المخالصة فإن من حق المدعي المطالبة بها وبما أن الدعوى قد انصبت على المطالبة بالتعويض وفق أحكام المادة (18) من نظام العمل لدى الشركة المدعية فإنها تستند إلى صحيح القانون.

2. جرى قضاء محكمة التمييز بالعديد من قراراتها على أن نظام عمل موظفي شركة الكهرباء الأردنية وما ورد فيه من أحكام بشأن تشكيل اللجنة الطبية وطرق الإثبات فيها ليس له حق التشريع ولا يملك صاحب العمل أن يفرض على العامل وسيلة إثبات معينة لأن وسائل الإثبات تنظمها القوانين كما لا يلزم العامل بمراجعة اللجنة الطبية التي تختارها المدعى عليها لتقدير حالة العجز لأن تقدير حالة العجز الكلي الدائم مسألة فنية طبية تثبت عن طريق اللجان الطبية اللوائية وفق القواعد الطبية والمشكلة وفقاً لنظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 الذي نص على تشكيل لجان طبية لها اختصاص وظيفي في تقدير العاهات فتكون هذه اللجنة هي صاحبة الاختصاص بتقديرها. (تمييز حقوق 3391/2011 و3424/2011 و4389/2010 و1676/2010). وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة الطبية اللوائية قد أصدرت قرارها بعد أن اطلعت على تقارير طبية تبين حالة المدعي الطبية عند الفحص واستندت إلى هذه التقارير عند إصدار تقريرها بتحديد نسبة العجز المتخلفة للمدعي فإن هذا ثبت أن المدعي قد أصيب بالعجز وأن اعتماد تقرير اللجنة الطبية في محكمة الموضوع موافق للأصول.

3. اذا عمل المدعي لدى المدعى عليها في تاريخ 16/1/69 ولغاية 12/5/2009 وأنهيت خدماته لبلوغه سن الستين وكان آخر راتب تقاضاه مبلغ (603) دنانير بالإضافة إلى راتب الثالث عشر والرابع عشر وأن المدعي وأثناء عمله أصيب بعدة أمراض وقد تخلف لديه عجز كلي دائم بنسبة (75%) من قواه العامة. فإن الشروط الواردة بالمادة (18/2/1) من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الذي يقضي بأن يدفع للعامل من صندوق التأمين عن الوفاة أو العجز الكلي راتب ستة وخمسون شهراً قد تحققت بحق المدعي.

4. عرفت المادة الثانية من قانون العمل الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها عيناً باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي. كما أن المادة (12) من نظام العمل لدى شركة الكهرباء الأردنية نصت منح الموظفين لديها راتب الثالث عشر والرابع عشر وقد جرى العمل على منح المدعي راتب الثالث عشر والرابع عشر. وعليه فإن احتساب الراتب (الأجر) الذي يستحقه المدعي كأساس لاحتساب التعويض يجب أن يحسب مضافاً إليه نسبة الثالث عشر والرابع عشر. وعليه فإن احتساب محكمة الموضوع لراتب المدعي بعد إضافة الراتب الثالث عشر والرابع عشر لرواتبه المنتظمة لتحديد الراتب الذي يحتسب أساساً لتقدير التعويض يكون موافقاً للقانون والأصول.