قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1675/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2013


1. يستفاد من المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها حددت الدفوع التي يتوجب على الخصم تقديمها قبل الدخول بأساس الدعوى بشرط تقديمها في طلب مستقل ومنها الدفع المتعلق بمرور الزمن، وحيث إن المدعى عليها لم تدفع هذه الدعوى وفقاً للشروط الواردة في المادة 109 من الأصول المدنية ولم تقدم طلباً مستقلاً بذلك فتكون قد تنازلت عن هذا الدفع وتغدو المطالبة في هذه الدعوى لم يمر عليها الزمن.

2. إذا كان الثابت من الخبرة والبينات أن مرور خط الكهرباء وزراعة الأبراج ضمن أرض المدعين قد ألحق بها ضرراً في المساحة الواقعة تحت مسار خطوط الكهرباء بما في ذلك مسافة الأمان وتحت الأبراج، وحيث أثبت المدعون الدعوى فإن المدعى عليها وبموجب المادة 44/أ من قانون الكهرباء تكون ملزمة بدفع التعويض للمدعين والمتمثل بنقصان قيمة المساحة المتضررة وفق القاعدة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز وهي الفرق بين قيمة المساحة الواقعة تحت مسار أسلاك وخطوط الكهرباء بما في ذلك مسافة الأمان والواقعة تحت الأبراج قبل تمديد أسلاك وخطوط وأعمدة الكهرباء وقيمتها مع وجود تلك الخطوط والأبراج بتاريخ إنشاء الخطوط والأبراج الكهربائية. وعليه فإن الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها والمدعى عليها ملزمة قانوناً بدفع التعويض وفق ما بيناه والخصومة متحققة والمدعون قد أثبتوا الدعوى ببينات قانونية.

3. يتعين على الخبراء والمحكمة أن تقوم بعد أن توصلت لكامل المساحة الواقعة تحت خطوط الكهرباء بما في ذلك مسافة الأمان وتطرح منها المساحة الواقعة تحت الأبراج المعدنية ثم يقوم بالتعويض وفق المعادلة لكي لا يحتصل المدعي على التعويض مرتين عن مساحة الأبراج مرة مع المساحة الواقعة تحت خطوط الكهرباء ومرة ثانية عن مساحة الأبراج بصورة مستقلة. الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوب بالجهالة والغموض ولا يصلح لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء لإعداد تقرير لاحق ومن ثم تقديم تقرير خبرتهم أو أن تقوم المحكمة بإجراء خبرة جديدة.