بحث عن الحماية القانونية للأموال العامة.. بحث قانوني
المقدمة
الحماية القانونية للأموال العامة في الدولة يعتبر من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي الإداري في الدولة.كما ان وظيفة الدولة الحديثة والمعاصرة ودورها في حياة المجتمع يختلفان عن وظيفتها ودورها في الماضي، فالدولة الحديثة لم تعد وظيفتها ودورها مقصورة على حفظ النظام العام فقط بل تعدت الى المساهمة في النشاط الاقتصادي ومشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط باوجة عديدة ومختلفة.
تحتاج الدول أموال لكي يسهل على لمرافق الإدارية في الدول السير بانتظام لكي تحقق الصالح العام وخدمه الدولة والافراد0
فالمال العام هو الوسيلة لتحقيق الغرض بالشكل الدقيق 0
لذلك فان حماية الأموال العامة قانونا هي من اسما واهم الوسائل التي تحافظ
على استمرارية ود يمومه المرافق الاداريه في خدمه الصالح العام 0
وتبرز أهميه حماية الأموال ألعامه التي أولت التشريعات ألحديثه أهتمامآ خاصا بها ووضعت لها قواعد ونصوص مؤمن بقائها وتحقيق الغرض المقصود منها،الآن حماية هذه الأموال هي حماية الاقتصاد ألدوله وتجارتها0
ولا أدل على ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه المشرع الدستوري المعاصر في كثير من الدول نحو تشديد إجراءات حماية المال العام
والتأكد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع
والتبدد، لذلك اتجه التطور نحو جعل حماية المال العام ترتقي إلى مرتبة النص الدستوري، وان هذا الاتجاه قد جاء بة القانون العراقي المشرع العراقي قد نص على الحماية القانونية في صلب الدستور السابق الصادر في تموز 1970 المادة 12،15 وقانون أدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في المادة( 16)
ويمكن القول بأنة قد اعتمدت في منهج البحث على تبيان منهج مقارن بالقوانين الأخرى ، وكذلك اعتمد على مناهج ليست حديثة عض الشيء وذلك لعدم وجود تطور في الاقتصاد العراقي وفي النظرية العامة الاقتصادية . كما أن مصادر هذا الموضوع مصادر نادرة وذلك لأنة لاوجود لتشريع خاص لحماية الأموال العامة أو أموال الدولة أو أموال الإدارة لذلك فأنها مبعثرة وموزعة بين مواد مختلفة في القانون الدستوري والقانون المدني والقانون الجنائي.
وسوف يكون بحثنا في هذا الموضوع مقسما إلى تمهيد مبينا عن حماية الأموال العامة تاريخا وبشكل موجز، وعن حماية الأموال العامة في الشريعة الإسلامية. ويقسم بعد ذلك الموضوع إلى مبحثين يتضمن ، الأول عن ماهية المال العام ويتضمن الثاني الحماية القانونية للأموال العامة مبينا فيه صور الحماية القانونية الثلاث الدستورية والمدنية والجنائية، تعقبها قائمة تبين بعض التوصيات مع التكلم عن مستقبل الحماية في العراق
تمهيد
ان الحماية القانونية للأموال العامة لها أصلها التاريخي حيث أن بعض الشرائع القديمة مثل شريعة حمو رابي والقانون الروماني قد عرفت التفريق بين نوعين من الأموال وأنها قد شددت عقوبة جرائم الاعتداء التي تقع على المال العام مما يدل على وجود حماية المال العام في تلك الشرائع.
وقد عرفت الشريعة الإسلامية المال العام ورتبت له الحماية اللازمة من أي تهديد ذلك أنة مال عام لجميع المسلمين ، وقد عرف المال العام في الشريعة بأنة (كل ما ثبت علية يد المسلمين في بلادهم، ولم يتعين مالكة بل هو للمسلمين جميعا).كما عرف بأنة( المال الذي لايدخل في الملك الفردي وإنما هو المصلحة العموم ومنافعهم)
فالإسلام اقر الملكية الجماعية واعترف بها بالنسبة الى الأشياء المشتركة التي تستدعيها حاجة الأمة. فقد جعل ملكية بعض الأشياء الأساسية عامة لان الأمة تحتاج إلية
ويتضح مما تقدم أن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ المساواة بين الناس في الانتفاع بالأموال العامة
المبحث الاول
ماهية المال العام
لكي تتمكن الإدارة من تسير مرافقها المختلفة وأداء واجباتها المتعددة فأنها تحتاج إلى أموال منقولة وغير منقولة لتنفق على اوجة أنشطتها المختلفة او لتستهلكها لهذا الغرض وهذه الأموال هي مايطلق عليها الأموال العامة أو أموال الدولة.
ومن اجل التعرف بدقة على مفهوم المال العام وتحديد نطاق الحماية المقررة له،لابد من تعريف المال العام وتحديد نطاقه وانواعة والمعيار الذي يميزه عن المال الخاص للدولة.
لذلك سوف نقسم هذا البحث الى مطلبين، نتناول في المطلب الأول تعريف المال العام ونطاقه وانواعة وهو بدورة ينقسم إلى ثلاث فروع يتناول الفرع الأول منة تعريف المال العام والفرع الثاني نطاق المال العام والفرع الثالث انواع المال العام، أما المطلب الثاني فسوف نبين فيه معيار الأموال العامة من الأموال الخاصة بشيء من الإيجاز
المطلب الاول
التعريف بالمال العام ونطاقة وانواعة
تعتبر الأموال العامة الوسيلة المادية التي تستعين بها الإدارة لأداء وظيفتها في تقديم الخدمات للجمهور ، في حين يمثل الموظفون الوسيلة البشرية .وتعددت عناصر المال العام وانقسمت محتوياته إلى عدة تقسيمات تتباين في هذا المطلب إلى تعريف المال العام ونطاقه وتحديد انواعة في ثلاث فروع متتالية.
الفرع الاول
تعريف بالمال العام
لكي يمكن أن نعرف المال العام بشكل دقيق لابد في البدء من التطرق بإيجاز لتعريف المال العام وتقسيماته بالنظر إلى مالكة نميز بين كل أنوع من أنواع وتحديد المقصود بة ، فالمال (0لغة) يعرف بأنة (ما ملكته من كل شيء) ( واصطلاحا) عرف بأنة ( كل شيء نافع للإنسان يصح أن يستأثر بة دون غيرة ويكون محلا للحقوق)
وفي هذا المجال يقول الأستاذ حسن كيره( أن مدلول المال يصدق على كل حق ذي قيمة مالية ،فكما يعد الحق العيني أصليا كان أو تبعيا مالا ، وقد عرف القانون المدني العراقي المال بأنة ( هو كل حق له قيمة مادية)
فالمال هو حق والحق هو السلطة أو ميزة يخولها القانون للشخص فيكون له بمقتضاه أن يقوم بأعمال معينة أذن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان حقا أم عينا أم حقا من الحقوق الأدبية أو الفنية أو الصناعية.
وتقسيم الأموال إلى تقسيمات عديدة وما يهمنا منها هو تقسيم الأموال الى أموال عامة وخاصة بالنظر إلى مالكها وعلى الأخص المال العام لأنة موضوع بحثنا
فقد عرف المال العام بأنة (المال المملوك للدولة سواء كان مملوكا ملكية عامة تمارس علية الدولة سلطتها بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو مملوكا لها ملكية خاصة ويخضع لقواعد القانون الخاص.
كما عرف بأنة( مجموعة من الأموال التي تعود إلى السلطة العامة) ويمكن أن نعرف المال العام بأنة( مجموعة الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى). ويمكن أن نلاحظ على تعار يف الأموال مايلي:
• أن تعار يف الأموال العامة جميعها تشترط في المال العام أن يكون عائدا للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة لكي يعد مالا عاما
• تتوجه اغلب التعريفات نحو اشتراط تخصيص المال للمنفعة.
لذلك يمكننا مما تقدم أن نعرف الأموال العامة (الدومين العام) بأنها (الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة والتي تخصص للمنفعة العامة). نرى أن هذا التعريف يأخذ بالأدلة الراجحة فقها تبين الآراء المختلفة تجاه بعض المسائل المتعلقة بالمال العام
http://forum.stop55.com/