امتحان تعويضي لمادة احكام الالتزام
الدكتور عبد الناصر هياجنة

السؤال الاول :
بين حكم القانون المدني الاردني فيما يلي وبما لا يزيد عن سطرين

هلاك او ضياع الموفى به في يد الدائن غير الكامل الاهلية بعد قيام المدين بالوفاء لذلك الدائن مباشرة .
حدد اطراف العقد شركا جزائيا يترتب على الاخلال بالعقد وعند الاخلال تنازع الطرفان بسبب المبالغة في تقدير قيمة الشرط المستحق ، فقضت المحكمة بتعديل قيمة الشرط الجزائي وعندها طعن المدعى عليه بالحكم رافضا تدخل المحكمة في تقدير قيمة الشرط الجزائي ومحتجا بأن العقد شريعة المتعاقدين .
اذا تعدد الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعها ولم يعين الدين الذي يريد الوفاء به
قام المدين بالوفاء بالتزام طبيعي فقد حماية القانون ، غير ان دائن المدين – غير الموفى له – اعترض على هذا الوفاء بحجة ان المدين غير مجبر عليه فضلا عن كونه – اي المدين – ممنوع من التبرع طالما كانت ذمته مشغولة بدين مستندا في ذلك الى المادة 370 من القانون المدني الاردني .
قيام المدين بطلب الحجر على نفسه لغلبة ديونه المستحقه الاداء على حقوقه وكذلك طلبه من المحكمة تقرير نفقة له ولزوجته واولاده فرفضت المحكمة ايقاع الحجر بحجة ان مثل هذا الحجر وان تحققت شروطه فان طلب الحجر يجب ان يقدم من الدائن لا من المدين نفسه خصوصا وان المدين له دائن واحد فقط .


السؤال الثاني :
تحدث بما لا يزيد عن عشرة اسطر عن الاحكام القانونية للتنفيذ بطريق التعويض .