الامتحان النهائي لمادة القانون الدولي الخاص
26 / 5 / 2010
الدكتور عبد الله محمود الضمور


اجب عن جميع الاسئلة التالية مستخدما اسلوبا قانونيا رفيعا ومنهجا واضحا في التحليل والاستخلاص

المسألة الاولى :
الوقائع :
tatilo شركة مقرها الرئيسي في ايطاليا تصدر مجلة بعنوان playmen . في عام 1981 حصلت شركة شركة playboy الامريكية التي تصدر مجلتها تحت هذا العنوان على امر قضائي دائم من من المحاكم الامريكية يقضي بمنع شركة tatilo من توزيع اصداراتها ومنتجاتها التي تحمل الاسم playmen في الولايات المتحدة الامريكية . في ربيع عام 1995 انشأت tatilo موقعا الكترونيا محتويا على غطاء لمجلتها playmen وسلاسل من الصور المتنوعة بحيث يتمكن جميع مستخدمي الانترنت حول العالم من الدخول للموقع الالكتروني وتحميلها . علما بان موقع السيرفر في ايطاليا . طلبت شركة playboy منك استشارة قانونية لمعرفة امكانية منع tatilo من توزيع منتجاتها في امريكا .
تقدمت شركة playboy بطلب الحجز على اموال tatilo في الاردن ( بحساب بنكي لدى بنك societe generale ) لدى محكمة بداية عمان .

الاسئلة :

هل للامر علاقة بالقانون الدولي الخاص وكيف تكيف النزاع بين playboy & tatilo ؟
ما هو الاجراء القانوني الذي يجب على playboy ان تتخذه ضد tatilo ؟ وهل يجب ان يتخذ هذا الاجراء في ايطاليا ، في الولايات المتحدة الامريكية او في مكان اخر ؟
ما هو القانون الواجب التطبيق على النزاع ؟
في رايك ما هو القرار الذي سيصدر عن محكمة بداية عمان في طلب القاء الحجز وما هو سندك القانوني ؟ وهل يمكن اعمال مفهوم النظام العام الاردني في هذا الصدد ؟
هل المحاكم الاردنية مختصة لنظر دعوى مستهدفه طلب ادانة taitlo والحكم عليها باية مطالبات او تعويضات بالاستناد الى قرار الحجز على الاموال فيما لو اجيب طلب الحجز ؟




المسألة الثانية :
الوقائع :
ناصر مواطن اردني وصل الى سويسرا عام 1979 من اجل الدراسة ، تزوج من فتاة مغربية وانجب منها طفلين . من عام 1984 – 1987 تعاقد للعمل مع القنصلية السعودية في جنيف ثم في عام 1988 عمل سائقا في المكتب الدائم للاردن لدى المكتب الاوروبي في الامم المتحدة في جنيف . في شهر شاط 1992 فصل ناصر من العمل فاقام دعوى في شهر حزيران من ذات العام ضد الاردن لدى محاكم سويسرا مطالبا بدفع رواتب الاشخر شباط واخر والعمل الاضافي وبدل الاجازات وبعض التعويضات الاخرى . دفعت الاردن سماع الدعوى متمسكة بطلب الحصانة القضائية .
مجادلة الاردن : جادلت الاردن قضائيا بان لكل دولة اجنبية ان تتمسك بالحصانة القضائية عندما تحاكم لدى القضاء السويسري من قبل احدى مواطنيها العاملين كموظفين ومستخدمين في سفاراتها او مكاتبها الدبلوماسية .

الاسئلة :

هل للامر علاقة بالقانون الدولي الخاص وكيف تجري تأصيلا للتكييف القانوني للعلاقة القانونية موضوع النزاع ؟
ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع ؟ وهل تملك الاردن التمسك بالحصانة القضائية بالرغم من عدم وجود اتفاقيات دولية بينهما وبين سويسرا وعلى الاخص الاتفاقية الاوروبية للحصانات لعام 1972 ؟
ما هو القانون الواجب تطبيقه على النزاع ؟
هل تستطيع ان تأخذ في اعتبارك مقتضيات المادة 5 / 2 من الاتفاقية الاوروبية لحصانات الدول لعام 1972 والتي لم تصادق عليها الاردن والتي تنص على : لا تملك اي دولة متعاهدة ان تثير الحصانة القضائية امام محكمة لدولة متعاهدة اذا كان الاجراء يتعلق بعلاقة عمل منعقدة بين تلك الدولة وشخص طبيعي عندما يتوجب ان ينفذ العمل على اقليم تلك الدولة .. على ان هناك استثناء على هذا المبدأ وهي حالة ان يكون الشخص الطبيعي حاملا لجنسية تلك الدولة وقت رفع الدعوى .
بماذا تجادل قانونيا وقضائيا لتمكين خالد من ان يحصل على حقوقه بواسطة المحاكم السويسرية ؟