المحكمة الدستورية تقرر دستورية المادة(66) من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بفرض غرامات عند اللجوء الى القضاء




قررت المحكمة الدستورية في حكم حديث لها صدر في 29/7/2018 دستورية المادة (66) من قانون ضريبة الدخل والتي تنص على أنه:
"ج- اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فعليها ان تقضي في الدعوى نفسها بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي وذلك على مقدار الضريبة الذي رُد الطعن بشأنها".


وحيث أكدت المحكمة أن المادة تغرم المكلف عن تقديم الضريبة ولجأ الى القضاء للاعتراض على الضريبة المكلف بأدائها رغم علمه بأنه ملزم بأدائها الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

*مرفق قرار المحكمة الدستورية
المرفقات

لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.

(1.7 Mo) عدد مرات التنزيل 0