قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 3721/1970 (طلبات) تاريخ 3/12/2000


1. ان مقتضى نص المادتين الثامنة والعاشرة من القرار بقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مكافحة الدعارة - اللتين طبقهما الحكم على الدعوى المطروحة - أن جريمة فتح وادارة محل للدعارة يستلزم لقيامها نشاطا ايجابيا من الجاني تكون صورته اما فتح المحل بمعنى تهيئته واعداده للغرض الذي خصص من أجله او تشغيله وتنظيم العمل فيه تحقيقا لهذا الغرض وهي من جرائم العادة التي لا تقوم الا بتحقق ثبوتها .ولما كانت صورة الواقعة أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة ادارة منزل للدعارة التي أسندها الحكم للطاعنة الاولى قد خلت من استظهار توافر عنصري الادارة والعادة والتدليل على قيامهما في حقها بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في هذا الخصوص .

(الطعن رقم 3721 لسنة 70ق-جلسة 3/12/2000)