قرار محكمة النقض (جنائي)(مصر) رقم 14845/1970 (طلبات) تاريخ 26/9/2000



انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية . تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة 8 من قانون السلطة القضائية .

اختصاص محكمة الجنايات بكل فعل يعد بمقتضى القانون جناية او جنحة تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر بدائرة المحكمة الابتدائية . المادة 216 اجراءات جنائية . توزيع العمل بين دوائر محكمة الاستئناف . تنظيم اداري . لا بطلان على مخالفته . اثر ذلك .

________

القاعدة :

النص في المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1973 على ان (تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية) وفي المادة 216 من قانون الاجراءات الجنائية على ان (تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر) مؤداه ان اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحا بالنسبة لجميع الجنايات والجنح التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فانه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانونا بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم اداري لتوزيع الاعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع ان يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة اخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون ان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه هي احدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة . فان ما يدعون من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها باصداره لا يقوم على اساس من القانون .

(الطعن رقم 14845 لسنة 70 ق - جلسة 26/9/2000)