قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1428/2002 (هيئة عامة) تاريخ 14/7/2002



* يعتبر الطعن بعدم دستورية وشرعية المادة 54 من قانون العمل ، غير سديد لأن المادة 54 من قانون العمل هي نص من نصوص هذا القانون الذي صدر وفقاً للاصول ومستنداً فـي ذلك الى نصوص الدستور والذي اضفى الشرعيه على قانون العمل بكافة مواده ، مما يحصنها من الطعن والالغاء ، وهذا ما تناوله الدستور خاصة في مواد 27 و 31 و 45 و 93 و 103 .
* ان اناطة تعيين الجهة التي تفصل في بعض النزاعات بمجلس الوزراء أمر يتفق واحكام القانون والدستور ولا يعني ان مجلس الوزراء خرج عن احكام المادة 27 من الدستور التي جعلت حق التقاضي من اختصاص المحاكم اذ ان القانون اعطى لسلطة الاجور سلطة الفصل في النزاعات العماليه المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمل وبذلك يكون قد اضفى على عملها صفة العمل القضائي ، ولا ينزع عنها هذه الصفه كون هيئة المحكمة او السلطه تعين من مجلس الوزراء ، كما ان احكام سلطة الاجور تخضع للطعن للاستئناف والتمييز مما لا يخرج سلطة الاجور عن مفهوم القاضي الطبيعي .
* ان المادة 54 من قانون العمل وان لم تنص على ان يكون من يتولى سلطة الاجور قاضياً فقد اجازت تعيينه من ذوي الخبره والاختصاص في شؤون العمل وقد جعلت هذه المادة لمجلس الوزراء الصلاحية التقديريه في هذا التعيين .
* لا يوجد في القانون أي شرط بأن يكون من يتولى سلطة الاجور من غير موظفي وزراة العمل بل جاء النص في المادة 54 من قانون العمل على ان يتولى سلطة الاجور شخص من ذوي الخبره والاختصاص في شؤون العمل يتألف من شخص أو اكثر ، وعليه فإن هذا التعيين لا يتناقض مع القانون ذلك ان موظفي وزارة العمل لديهم الخبره في شؤون العمل .
* ان سلطة الأجور توازي محكمة الدرجه الاولى ومحكمة الصلح فيما هو داخل في اختصاصها والذي يصبح من اختصاص محكمة الصلح اذا اقيمت الدعوى بعد مضى ستة شهور على انتهاء عمل العامل ، كما ان كل ما يتعلق بالمطالبه بالأجور ومنها الاجور المتعلقه بأيام العطل الاسبوعيه والتى لا تخرج عن مفهوم الأجور تدخل في اختصاص سلطة الأجور وفقاً للمادة 54 من قانون العمل ، هذا بالاضافة الى ان محكمة التمييز بقرار الهيئة العامه قد بتت بهذا الامر مما يجعل المجادلة في هذه المسألة في غير محلها .
* ليس من شروط صحة الوكاله ان تحدد بها المده المطالب بالاستحقاق عنها طالما ان الوكاله حددت المبلغ المطالب به والتزم الوكيل بالمطالبه به .