قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1238/2013 (هيئة خماسية) تاريخ 7/4/2013




1. يستفاد من المادة ( 51) من قانون التحكيم رقم ( 31) لسنة 2001 أنه إذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً ..... ). وحيث إن محكمة الاستئناف في الحالة المعروضة قضت برد دعوى بطلان حكم التحكيم وأمرت بتنفيذ قرار المحكمين فيكون قرارها والحالة هذه قطعياً غير قابل للطعن تمييزاً وفقاً للمادة ( 51) سالفة الإشارة ، مما يستوجب رد الطعن التمييزي شكلاً ولا يغير من ذلك تقديم الإذن بالتمييز والموافقة على الإذن طالما أن حكم محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة قطعي غير قابل للطعن تمييزاً عملاً بأحكام المادة (51) المذكورة. وحيث إن الرد الشكلي لا يتيح التصدي أو البحث في الموضوع. وحيث إن الطعن التمييزي مردود شكلاً فلا يتم على ضوء ذلك البحث فيما ورد في الطلب اللاحق المتعلق بالدفع بعدم دستورية المواد القانونية المشار إليها في هذا الطلب لأن ذلك يقتضي التصدي للناحية الموضوعية. مع التنويه إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم ( 2/2013 ) النافذ بتاريخ صدوره الواقع في 3/4/2013 لا يرتب أي آثار قانونية على القرار الاستئنافي موضوع هذه الدعوى التمييزية الذي صدر قبل نفاذ قرار المحكمة الدستورية المشار إليه وكذلك تاريخ تقديم الطعن التمييزي الواقع عليه عملاً بأحكام المادة ( 59/1 ) من الدستور الأردني والمادة ( 15/أ) من قانون المحكمة الدستورية.