قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 465/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 17/1/2013



1. اذا صدر القرار الطعين عن مجلس إدارة هيئة التامين ( المستدعى ضده الأول) وليس عن مديرها العام ( المستدعى ضده الثاني ) وحيث أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري دون غيره عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد عن المستدعى ضده الثاني لعدم الخصومة.

2. اذا كان الثابت في أوراق الدعوى أن المستدعية استوفت مبلغ الإعفاء من المدعو/ صالح .. وأنها رفضت طلب المدعوه / عائشة .. بدفع المبلغ المستحق للتعويض إلا بعد أن تدفع مبلغ (46) دينار مبلغ الإعفاء وكذلك رفض المستدعية فتح ملف للمدعو / يوسف .. ( للحادث الذي حصل لابنته ) إلا بعد دفع مبلغ (46) دينار وأيضاً رفضها لإنهاء المخالصة للمدعو / جاد الله .. وللمدعو / ياسين .. وللمدعو /عاطف .. وللمدعو / صالح .. إلا بعد دفع مبلغ (46) دينار مبلغ الإعفاء ( التحمل ) وأنه تم ورود شكاوى منهم لهيئة التأمين بسبب تلك المخالفات من المستدعية : وان الهيئة قامت بمخاطبة المستدعية للإطلاع على الشكاوى وإنهاء موضوعها بموجب كتب متعددة .وجاء رد المستدعية على تلك الكتب وجاء ردها بصيغة " ...أرجو العلم أننا قمنا بفتح مطالبة وجاري الاتصال بالمتسبب لمراجعة الشركة لدفع الإعفاء كونه الملزم بدفع الإعفاء / التحمل " . ومؤدى ذلك أنها ربطت مطالبات المشتكين بمراجعة المتسبب بالحادث وهي بذلك تؤكد بأنها لن تدفع التعويض المستحق إلا بعد دفع مبلغ الإعفاء / التحمل وهذا يثبت أنها ارتكبت المخالفات المنسوبة إليها. وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قامت بفرض غرامة خمسة آلاف دينار على المستدعية فان هذه الغرامة تقع ضمن الحد المقرر بأحكام المادة (94) من قانون تنظيم أعمال التامين رقم (33 لسنة 1999) وعليه فإن القرار المطعون فيه يغدو صادراً من جهة مختصة وفي الحدود المقررة قانوناً ولم يرد عليه أي مطعن ينال من شرعيته شكلاً وموضوعاً مما يستوجب رد الدعوى.