قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 479/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 11/3/2013



1. إذا كان القرار الطعين الثاني عبارة عن تنسيب من اللجنة الطبية العليا إلى الضمان الاجتماعي بحالة المستدعي الصحية فان ذلك لا يعتبر قراراً نهائياً قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا وفقاً لأحكام المادة (9/أ/10) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته.

2. إذا كان ما سماه المستدعي بالقرار الطعين الثالث عبارة عن كتاب موجه من رئيس الجامعة لمدير دائرة الموارد البشرية يعلمه فيه بموافقته على اعتماد التقرير الطبي المقدم من المستدعي ، فان مثل هذا الكتاب قراراً إدارياً نهائياً قابلاًَ للطعن أمام محكمة العدل العليا وفقاً لأحكام المادة (9/أ/10) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) وتعديلاته مما يستوجب رد الدعوى شكلاً.

3. إذا صدر القرار المطعون فيه عن رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة ولم يصدر عن المستدعى ضده الثالث، وحيث أن الدعوى الإدارية تقام على مصدر القرار المطعون فيه وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا المذكور آنفاً وجرى قضاء محكمة العدل العليا على أن مصدر القرار هو من وقعه ( عدل عليا 401/2012) وعليه فإن المستدعى ضده الثالث لا ينتصب خصماً للمستدعي فيما يتعلق بصدور القرار الرابع المطعون فيه مما يتعين رد الدعوى شكلاً لعدم الخصومة.

4. إذا أصدرت اللجنة المستدعى ضدها الأولى المشكلة تشكيلاً صحيحاً قرارها المشكو منه بعد أن اطلعت على ملف المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي والتقارير الطبية المحفوظة في الملف وقرار اللجنة الطبية اللوائية في مؤسسة الضمان الاجتماعي والمحفوظ في ملف المؤمن عليه وبعد مقابلة المؤمن عليه ومراجعة التقارير الطبية تبين للجنة أن المؤمن - المستدعي يشكو من رجفان في اليدين ولا يوجد ضعف في الأطراف السفلية والمنعكسات العصبية في حدودها الطبيعية وخلصت اللجنة إلى النتيجة التي توصلت إليها في قرارها الطعين. وحيث صدر القرار موضوع الطعن عن اللجنة الطبية الاستئنافية بما لها من صلاحية وفقاً لأحكام المواد (38/1 ، 67/1 ، 69/1) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7 لسنة 2010) بعد أن قامت بمقابلة المستدعي والاطلاع على جميع التقارير الطبية الصادرة بحقه فإن القرار المطعون فيه .يكون متفقاً وأحكام القانون وأسباب الطعنه لا ترد عليه ولا تنال منه والدعوى مستوجبة للرد موضوعاً.