قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 101/2013 (هيئة عامة) تاريخ 4/6/2013



1. يستفاد من المواد ( 8 ) و(11) و(12) و(27) و(35) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 وتعديلاته والمواد (5) و(10) و(56) من النظام الداخلي لنقابة المحامين لسنة 1966 وتعديلاته كمجموعة معاً للتوصل إلى حكمة المشرع من وضعها كما يقتضي تفسير النصوص القانونية أن المشرع أعطى أهمية بالغة لعملية التدريب في المحاماة وحدد أسلوب التدريب وشرائطه وأحكامه، وأوجب على المحامي المتدرب ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة أيام تدريبه إلا في اليوم الذي ينقطع فيه عن الحضور لعذر مشروع، ومنعه أن يكون موظفاً بغير أعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباًً منها ومتفرغاً للعمل فيها، أي بمعنى أن تلك النصوص تتطلب تفرغ المتدرب الكامل والتام لأعمال التدريب والتخلي عن الاشتغال في الأعمال الأخرى، باستثناء عضو الهيئة التدريسية في أي من كليات الحقوق الأردنية الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون، وأن من شروط التسجيل في سجل المحامين أن يتم طالب التسجيل التدريب المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المستدعي لم يكن متفرغاً ابتداءً للتدريب في المحاماة بل كان يعمل في وظيفة خاصة، فإن تسجيله يكون قد تم بناء على واقعة غير صحيحة مما يعتبر إخلالاً بشروط التدريب الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون رجوعا عن أي قرار سابق.