قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 181/2013 (هيئة عامة) تاريخ 10/7/2013


1. إذا أنهيت خدمات المستدعي بالطرد من الخدمة العسكرية لإدانته بجناية القتل العمد ، وجناية التسبب بإجهاض إمرأة قصداً، وحيث أن الخدمة المقبولة للتقاعد عدلت المدة بزيادتها إلى عشرين سنة بموجب القانون المعدل رقم (25 لسنة 2004)، فإن الخدمة المقبولة للتقاعد في مثل هذه الحالة ينطبق عليها هذا التعديل وفق التعريف الوارد في المادة (2) المشار إليها التي نصت على احتسابها بموجب أي قانون آخر أو هذا القانون، حتى تستقيم النصوص مع بعضها البعض، وعليه فإن الخدمة المقبولة للتقاعد في الحالتين المشار إليهما في المادتين (7/ج) و(10/ج) من القانون المشار إليه، يجب أن تكون عشرين سنة ، وفي حال نقصت المدة عن عشرين سنة يعطى الفرد المنتهية خدماته مكافأة ، بما يحقق المساواة بين الأفراد في الخدمة الواحدة ، وحتى لا يكافأ الفرد الذي يرتكب جريمة مثل الجريمة التي ارتكبها المستدعي بالحصول على راتب تقاعدي بعد إكمال مدة ستة عشر سنة ، في حين أن الفرد الذي يحال على التقاعد لإكماله المدة لا يحصل على راتب تقاعدي إلا بعد إكمال مدة (20) سنة خدمة مقبولة للتقاعد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن ما ارتكبه المستدعي بجناية القتل العمد وإجهاض امرأة قصداً تعتبر من الجرائم الأخطر على المجتمع من بعض الجرائم المحددة في المادة (30) من ذات القانون والتي تحرمه من كافة حقوقه التقاعدية. وحيث أن مبدأ المشروعية يتحقق من خلال رقابة محكمة العدل العليا على قرارات الإدارة ، باحقاق الحق والعدالة بين المراكز القانونية ، فإنها في نفس الوقت ترشد الإدارة إلى جادة التطبيق القانوني السليم للنصوص بحيث تحقق قراراتها العدالة والمساواة خالية من العيوب ولا يسوغ لها أن تلتفت عن ذلك حرصاً على استقرار المرفق العام وتوفير الطمأنينة لأفراده واستقرارهم الوظيفي بما تمليه المصلحة العامة فضلاً عن درء التمييز بين الفرد الذي أحيل على التقاعد وحصوله على راتب تقاعدي إذا أكمل (20) سنة وبين الفرد المطرود من الخدمة لارتكابه جرم غير مذكور في المادة (30) من ذات القانون التي حرمت الفرد من حقوقه التقاعدية إذا ارتكب إحدى الجرائم المذكورة فيها . وحيث أن الفقه والقضاء الإداريين استقرا على أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقواعد وأن المبادئ العامة للقانون هي أحد مصادر المشروعية وتتمتع بقيمة قانونية معادلة للقواعد الدستورية إذا كانت تمس مبدأ دستوري كمبدأ المساواة الوارد في المادة (6) من الدستور الأردني ، وما استقرت عليه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان. ( انظر كتاب موسوعة القضاء الإداري - الجزء الأول - للدكتور علي خطار شطناوي - ط3 - منشورات دار الثقافة -2011). وحيث أن المستدعى ضدها أصدرت قرارها الطعين بإعطاء المستدعي مكافأة رغم أن خدمته زادت عن (16) سنة ولم تصل إلى (20) سنة. وطبقت مبدأ المساواة في المعاملة بين أفراد القوات المسلحة بما أعطاها المشرع من صلاحيات في تحديد مدى استحقاق المستدعي وأن لا تعطيه حقاً وتحرم غيره منه ، تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير مرفق القوات المسلحة الأردنية ، ذلك أن الفرد في هذه القوات الذي لا يرتكب أي مخالفات لا يستحق راتب التقاعد إلا بعد خدمة لا تقل عن عشرين سنة قابلة للتقاعد ، فمن باب أولى والعدالة أن لا يستحق الفرد الذي لم يكمل خدمة مدتها عشرون سنة وارتكب مخالفات راتب تقاعد. ( انظر كتاب القضاء الإداري - الكتاب الأول - الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب- ص48 -منشورات الحلبي -2003) .