قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2448/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 4/3/2013



1. تمارس محكمة أمن الدولة من المحاكم الخاصة المنصوص عليها في المادة 99/3 من الدستور الأردني اختصاصها في حق القضاء بموجب قانونها رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الذي أنشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصها على سبيل الحصر. وإن التعديلات الدستورية لسنة 2011 لم تنزع اختصاص المحكمة المذكورة من أي من الجرائم الواردة ضمن اختصاصها المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته وإنما منعت محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين واستثنت من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. مما ينبني عليه أن محكمة أمن الدولة مختصة بالنظر في هذه القضية لأن رئيس الوزراء واستناداً للصلاحيات المخولة إليه بموجب المادة 3/أ/11 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته قد أحالها إليها لعلاقتها بالأمن الاقتصادي. إلاّ إنه كان على محكمة أمن الدولة ومنذ نفاذ التعديلات الدستورية لسنة 2011 بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الواقع في 1/10/2011 نظر الدعوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين ولما لم تفعل فتكون إجراءات المحاكمة منذ التاريخ المذكور والقرار المطعون فيه إجراءات باطلة لمخالفتها نص المادة 101/2 من الدستور الأردني.