قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 53/1952 (هيئة خماسية)



* مجرد وجود الرصاصة الفارغة على مسافة غير بعيدة من المكان الذي كان المتهم به حين وقوع الحادث لا ينفي كونها غير عائدة له طالما وقد ثبت بالمعاينة انها تنطبق على بندقيته.
* يجب ان يتوفر في الشريك الاصلي في الجريمة ركنان اساسيان:
الاول : وجود اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة اي اتحاد الارادات.
الثاني : ارتكاب الجريمة من عدة اشخاص فاذا انعدم احد هذين الشرطين فلا يكون هناك اشتراك بل تعدد في الجرائم وتعدد في الجناة، وهذه الجرائم لا تجمعها الا صلة الارتباط التي تجيز رفع دعوى واحدة بشانها ولكن لا يسال كل جاني الا عن الفعل الذي ارتكبه.
* اذا انعدمت عناصر الاشتراك في الشريك فلا يكون هناك اشتراك بل تعدد في الجرائم وتعدد في الجناة، وهذه الجرائم لا تجمعها الا صلة الارتباط التي تجيز رفع دعوى واحدة بشانها ولكن لا يسال كل جان الا عن الفعل الذي ارتكبه.